تسليم مشروع الصرف الصحى بميت البيضا فى المنوفية.. متى؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
لا تزال قرية ميت البيضا مركز الباجور بمحافظة المنوفية، تعيش حلم الصرف الصحى، دون أن تدركه على أرض الواقع.
وسبق أن تأجل افتتاح المشروع عدة مرات، لأسباب بسيطة جدا، منها التصوير التليفزيونى لخط رئيسى قطر 700، الذى لم ينته حتى الآن.
وبصدر رحب، استقبلنا اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، فى مكتبه، واستقبلنا أيضاً المهندس محب منير سالم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة مختار إبراهيم المنفذة للمشروع، والمهندس رشدى السيد عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية.
كما لا يعرف أحد، موقف محطة معالجة مياه الشرب فى ميت البيضا، التى تقف جامدة مجمدة، دون تسليم بتكلفة 10 ملايين جنيه.
نناتشد محافظ المنوفية الضغط على الشركات المعنية، حتى يبدأ تنفيذ الوصلات المنزلية فى مشروع الصرف الصحى، ومعرفة مصير محطة مياه الشرب، رحمة بالأهالى.
أسامة بيومى سالمان
عضو حزب بالمنوفية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز الباجور محافظة المنوفية تأجل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.