تفاصيل حفل فرقة الإخوة أبو شعر في ساقية الصاوي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي، حفل إنشاد ديني لفرقة الإخوة أبو شعر، مساء يوم الجمعة ١١ أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن المقرر أن تقدم الفرقة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأناشيد والابتهالات الدينية، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
معلومات عن فرقة الإخوة أبو شعرفرقة "الإخوة أبو شعر" تأسست عام 1983 في سوريا، بهدف تقديم الإنشاد الديني الإسلامي، وتعد من أهم الفرق السورية التي أثبتت وجودها في مصر خلال الفترة الأخيرة في تقديم هذا اللون من الفن.
وتتكون الفرقة من 6 أشقاء ووالدهم الشيخ موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الحسينى الرفاعى، الذى كان منشداً لبعض العلماء الكبار فى دمشق ،وكان عالماً بالأنغام فى شبابه.
شروط دخول الحفلات فى الساقية:دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرقة الإخوة أبو شعر الإخوة أبو شعر الأناشيد الابتهالات الدينية الإخوة أبو شعر
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.