جنايات المنيا .. السجن المشدد 3 سنوات لعامل قـ.ـتل ابنه بسبب المخدرات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات المنيا عامل مقيم بإحدي قري مركز مطاي بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية لاتهامه بارتكاب جريمة "ضرب افضي إلى موت" حيث تعدى علي ابنه بالضرب حتي لفظ أنفاسه بسبب تعاطيه العقاقير المخدرة.
عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار صلاح الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل وأحمد محمد صادق وأمانة سر مرقص نبيل وخالد محمد عبدالغني ومحمد مصطفي هارون وقضت "ر.
ترجع احداث الواقعة الي بداية العام الجاري 2024 بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة بقيام عامل بقتل ابنه بإحدي قري مركز مطاي.
وانتقلت الاجهزة الامنية، والاسعاف الي موقع البلاغ، وتبين قيام"ر. ف. ج " 43 سنة عامل بالتعدي بالضرب علي ابنه حتي لفظ أنفاسه الاخيرة بسبب تعاطيه المخدرات، وتم القبض علي المتهم والتحفظ علي الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.
واحال المحامي العام الاول لنيابات شمال المنيا، المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة "ضرب أفضي إلى موت"والمطالبه بمعاقبة المتهم وفقًا للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز مطاى الأجهزة الامنية جنايات المنيا السجن المشد سلع باسعار مخفضة السجن المشدد 3 سنوات المحامي العام المصاريف الجنائية العام الجاري 2024
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف وطلب فدية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.