تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مُحاكمة 3 متهمين في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميا بـ "خلية جبهة النصرة الثانية". 

اقرأ أيضاً: قطعها بمنشارٍ وخلاط.. تفاصيل بشعة للفتك بالحسناء السويسرية

رجل يزُهق روح طليقته رغم دموع طفله ‏ طفلة تهرب من جدتها الشريرة بعد وصلة تعذيب ‏

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفتره من 2013 وحتى 9 أكتوبر 2021 خارج جمهورية مصر العربية.

أولا: المتهم الأول سهل لغيره الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد بأن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة الإرهابية.

ثانيا: المتهمان الثاني والثالث وهما مصريان الجنسية التحقا باحدى الجامعات المسلحه التي يقع مقرها خارج مصر بأن التحق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا والذي يتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه وقد تلقيه في كنفه تدريبا عسكريا وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكانت تمويل لإرهابيين بأن وفر المتهمان الأول والثاني أموالا ومواداً مرئية وأمدا بها المتهم الثالث لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وعمل إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد ‏لمدة 5 سنوات عما اسند اليه من اتهام بشأن تهديد فتاة والتعدي على حرمتها.‏

‏ وجاء ذلك بعد أن أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بها كما قضت المحكمة بالزام المتهم بالمصاريف ‏الجنائية بالدعوى.‏

أسندت النيابة العامة  للمتهم أنه بدائرة  قسم شرطة الجيزة ، محافظة الجيزة هدد المجني عليها "م.م" كتابة بإفشاء أمور ‏خادشة بالشرف وهى صورها المتحصلة من جريمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة  وكان تهديده مصحوباً بأمر حملها ‏على تقديم مبالغ مالية له على النحو المبين بالاوراق . ‏

واضاف امر الاحالة ان المتهم  أنشأ حسابا خاص به على الشبكة المعلوماتية " تطبيق الواتس ـ اب" بهدف أرتكاب جريمته، ‏كا تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها  بأن التقط ونقل من الأجهزة صورة المجنى عليها بمكان خاص بغير ‏رضاءها على النحو المبين بالأوراق وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة إستعمال أجهزة الاتصالات .‏

وكشفت حيثيات المحكمة فى الحكم الصادر ضد المتهم ان وقائع الدعوى حسبما إستقرت فى عقيدة المحكمة وإطمأن إليه ‏وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ، تتحصل في أن المجني ‏عليها كانت قد تعرفت بالمتهم فقد أطلقت المجني عليها العنان لعاطفتها المتهورة المراهقة ، فإستغل المتهم في المجني عليها ‏تهورها وإنفلاتها فغذى لديها وهم الحب الكاذب علّه يتمكن من إيقاعها في حبائله، فأنشأ حسابا إلكترونيا على تطبيق ‏‏"واتساب" مرتبط بخط هاتفه ، مستهدفا الوصول بإستخدامه إلى إيقاع المجني عليها في شراكه لإبتزازها مادياً ، فمهد ‏لتحقيق هدفه بإجبارها على الرضوخ لطلبه وإلتقط صور لها وهى عارية وشبه عارية، فإمتثلت. وإذ شعر المتهم أخيرا أنه ‏قد تحصل على وسيلة لا تستطيع المتهمة إلا الإذعان لها إذا ما لوح مهددا بها مستهدفا إبتزازها مادياً، مستخدما الرسائل ‏النصية وحسابه المنشأ سلفا عبر تطبيق "واتساب" وهددها كتابة عبر الرسائل النصية.‏

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني جرائم تمويل الإرهاب على النحو المبین المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • عبد الله: توافق النواب السنة على استكمال التحضير لإقرار قانون خفض العقوبات
  • تعلن نيابة شرق إب أن على المتهم عبده المقرعي الحضور الى المحكمة
  • الجيش الأمريكي: استكمال الليلة الثالثة عشرة من الضربات ضد إيران
  • تقرير: إيران ترفض مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار عُرض عليها عبر العراق
  • ترامب: تكلفة الأضرار بالسفن ستُدفع من الأموال الإيرانية التي نسيطر عليها
  • البرادعي يعلق على ربط أمريكا تطبيق الاتفاق النووي السعودي بالتطبيع مع إسرائيل
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • مأزق واشنطن.. هل يفتح ترامب جبهة ثامنة في مالي للهروب من المستنقع الإيراني؟
  • غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق ببني سويف.. تعرف عليها
  • مواجهات عنيفة في جبهة حجر بالضالع.. اشتباكات بمختلف الأسلحة بين القوات الحكومية والحوثيين