«التنمية المحلية»: تفعيل منظومة التصالح في مخالفات البناء على أراضي الوقف
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات، وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وبمقتضي هذا البروتوكول يجري ربط مناطق الأوقاف في المحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما تتولى المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن على أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف (جهة الولاية ) بالمحافظات حيث تتولي جهة الولاية الرد خلال 30 يوما بالموافقة أو الرفض.
وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار – استبدال- بيع) وقيمة التعاقد على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذي يجري على أساسه التقنين، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملةً على الحساب البنكي الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعا من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية على المنظومة وستتولي اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.
منظومة التصالح في مخالفات البناءوقدمت الدكتورة منال عوض الشكر لوزير الأوقاف على هذه الاستجابة السريعة، واتخاذ القرار السليم لتفعيل منظومة التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها.
وأكدت أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا لجهود من شأنها الحفاظ على مال الوقف، واستكمالاً للجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية للتيسير والتسهيل على المواطنين، واختصار الإجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق والتعاون مع جهات الولاية من الوزارات المختلفة وربطها على منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح على أراضي جهات الولاية.
ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف حرصه الشديد على الحفاظ على مال الوقف وتنميته وعلى ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارتها تنفيذا لتوجيهات الدولة، واهتمام الرئيس السيسي بشؤون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على مال الوقف هو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها، وذلك للحفاظ على مال الوقف من الضياع، مؤكدا أن هذا البروتوكول يأتي كخطوة على الطريق الصحيح.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسامة الأزهر الأوقاف المصرية التنمية العمرانية التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء على الحفاظ على مال الوقف منظومة التصالح
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0