لدورة جديدة.. انطلاق انتخابات الاتحادات الرياضية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بدأ عدد من الاتحادات الرياضية الاستعداد للانتخابية المقبلة 2024 - 2028 من خلال إعلان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارات والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.
وانهت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تصنيف الهيئات الخاصة بجميع الاتحادات الرياضية التي يحق لها حضور الجمعية العمومية المقبلة وذلك استعدادا للبدء في إعلان موعد فتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات لكل اتحاد رياضي على حِدَةٍ.
البداية كانت مع الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر عن موعد إجراء الانتخابات للدورة الانتخابية 2024- 2028.
يستمر فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الفروسية لمدة سبعة أيام بداية من 5 أكتوبر الجاري على أن تقام الانتخابات يوم 7 نوفمبر المقبل.
وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية حضور 13 هيئة يحق لهم الانتخاب.
كما أعلن الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني فتح باب تلقى طلبات الترشح للدورة الانتخابية المقبلة 2024 - 2028 بداية من يوم 7 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع على أن تجرى الانتخابات يوم 6 نوفمبر المقبل.
وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الرماية حضور 19 هيئة يحق لهم الانتخاب.
وأعلن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة إيهاب أمين عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024 - 2028 وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر ولمدة أسبوع على أن تقام الانتخابات يوم 12 نوفمبر المقبل.
وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الجمباز حضور 20 هيئة يحق لهم الانتخاب.
وأعلن الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس والذي أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024 - 2028، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024.
ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة لمدة سبعة أيام، على أن تقام الانتخابات يوم 15 نوفمبر المقبل.
وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة حضور 10 هيئات يحق لهم الانتخاب.
وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.
وتضم اللجنة الأولمبية المصرية 29 اتحاد أولمبي وهم: رفع الأثقال، المصارعة، السلاح، السباحة، الرماية، التايكوندو، الخماسي الحديث، كرة اليد، الجمباز، كرة القدم، الفروسية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الدراجات، الملاكمة، التجديف، الشراع، الكانوي - الكاياك، القوس والسهم، ألعاب القوى، الجودو، كرة السلة، التنس الأرضي، الترايثلون، الهوكي، الريشة الطائرة، الرجبي، الجولف، وأخيرا الإسكواش بعد انضمام لعبة الاسكواش لدورة الألعاب الأولمبية بداية من الدورة الأولمبية 2028 التي تقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الریاضیة الاتحاد المصری الانتخابات یوم بدایة من على أن
إقرأ أيضاً:
مع انطلاق انتخابات الشيوخ خارج مصر غدًا.. من هم المحرومون من التصويت؟
ينطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر غدا الجمعة وبعد غدا السبت، وفى الداخل يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.
المحرومون من التصويتوتنص المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعفى من أداء واجب التصويت في الانتخابات ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتنص المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولًا:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
ثانيًا:
1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.