بغداد اليوم -  


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع بالسجن المؤبد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، في موقع إنشاء، بالسجن المؤبد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

القتل العمد:


نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:


نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حكم تاريخي بسجن 5 مشجعين بتهمة الإساءة لفينيسيوس
  • القضاء الإسباني ينتصر لفينيسيوس ويدين العنصرية لأول مرة في الملاعب
  • القضاء العراقي والعُماني: إيران تجمعنا
  • الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع بالسجن المؤبد
  • رسمياً.. ببجي موبايل شريكة للمنتخب العراقي
  • القضاء يرفع إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم
  • استعدادا للبطولات القادمة في كرة الطائرة مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب يدرب 14 حكما من الأندية الرسمية بالمحافظة.
  • أحكام قضائية بحق المتهمين في قضية استشهاد العميد الدلابيح
  • من الازدهار إلى الاندثار.. رحلة شاقة للنقل السككي العراقي
  • حريق الفندق الذي أبكى تركيا.. أقسى العقوبات تطارد المتورطين