استكمال محاكمة المتهمين بإنهاء حياة صغير شبرا الخيمة ضحية الدارك ويب
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تنظر اليوم الأربعاء، الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة السر إيهاب سليمان، جلسة محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة والمتهم فيها عامل مقهى وطالب.
وتستمع المحكمة إلى دفاع المتهمين ومواجهتهم بأحراز الدعوى في وجود المساعدات الفنية المختصة لتقديم شاشات العرض لعرض الحرز الفيلم المصور في الأوراق.
وتبين من فحص الحالة النفسية للمتهم والبنية الجسمية أنه مراهق في منتصف العقد الثاني من العمر، سليم البنية، جيد الاهتمام بنظافته الشخصية ومظهره الخارجي، تام الوعي والإفاقة لا يوجد لديه حركات لا إرادية.
ويواجه المتهمان في القضية ط. أ، 29 سنة، عامل بمقهى، وع. م، 15 سنة طالب، اتهامات، بأن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد، 15 سنة، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني مقابل 5 ملايين جنيه، وقام باستدراج المجني عليه من مقهى إلى بيته، وسقاه شرابًا يحوي عقاقير مخدرة، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزام حوزته ولم يتركه إلا جثة هامدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شبرا الخيمة استكمال محاكمة المتهمين الحالة النفسية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".