حكم فتح الرجلين في الصلاة وهل يجوز التنقل من موضع الفريضة لأداء النوافل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يتساءل الكثيرون عن حكم فتح الرجلين في الصلاة، حيث سائل يقول: ما حكم الشرع فيما يفعله بعض المصلين من المبالغة بفتح أرجلهم بطريقة غير لائقة قد تسبب ضيقًا لبعض المصلين؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
حكم فتح الرجلين في الصلاةوقالت: ينبغي للمصلي أن يقف في صلاته معتدلًا خاشعًا غير متكلفٍ في وقوفه ولا في فتح قدميه، وألَّا يبالغ في ذلك حتى لا يؤذي غيره؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: 86].
وتابعت: صحيح أن السنة في المأمومين أن يصطفوا متراصين كما تتراصُّ الملائكة، وأن يتلاصقوا ولا يدعوا فُرُجاتٍ بينهم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان الواحد من الصحابة يلصق كتفه وقدمه بكتف جاره في الصف وبقدمه؛ كما ذكر أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث المروي في "صحيح البخاري" وغيره: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ»، إلا أنه ينبغي للمسلم إذا رأى أن جاره في الصف لا يناسبه ذلك: إما لعدم علم بهذه السنة، أو لألم في جسمه، أو ضيق يؤثر على خشوعه، أو مرض يخشى انتقاله أو غير ذلك مما لا يعرفه، ولكنه يجد أثره في نفرة الجار من تطبيق ذلك، فعليه إحسان ظنه بأخيه المصلي وأن يجتنب المبالغة في ذلك حتى لا يؤدي إلى وقوع المصلين في الحرج والضيق والنفور وعدم الخشوع في الصلاة، بل يكتفي بأصل هذه السنة من المحاذاة والمساواة وعدم ترك الفرجات بين المصلين دون ما زاد على ذلك من الإلصاق والالتحام المبالغ فيه أحيانًا.
ما حكم صلاة النافلة في غير الموضع الذي صُليت فيه الفريضة؟ وهل هذا الفعل من السُّنّة؟، فيُسَنُّ للمصلي -إمامًا كان أو مأمومًا- أن ينتقل عن موضع أداء الفريضة ما أمكنه ذلك؛ ليميِّز بين صلاتي الفريضة والنافلة، وليحظى بشهادة مواضع السجود والعبادة المتعددة له، ويستحب له أيضًا أن ينتقل لكلِّ صلاةٍ يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم يفعل فليفصل بينها بكلامٍ لا إثم فيه ويستحب أن يكون ذكرًا لله تعالى.
فضل صلاة النوافل والمداومة عليهامن المقرر شرعًا أنَّ الصلوات المسنونة المؤكَّدة منها ما لا يتبع فرائض، ومنها ما يتبع، فالتابع للفرائض أو له وقتٌ معينٌ غير الفرائض تُسَمَّى رواتب، وقد سنَّ لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سننًا راتبة قبل الفريضة وبعدها، وجعل ذلك سببًا لدخول الجنة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» رواه النسائي في "سننه" من حديث أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
كما أنَّ المداومة على النوافل تفضي إلى محبة الله تعالى للعبد وصيرورته من جملة أوليائه الذين يحبهم ويحبونه؛ فروى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث القدسي: «إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وسُنَّ لنا الفصل بين أداء الفريضة وصلاة النافلة بكلام؛ كذكر وقراءة شيء من القرآن، أو فعل كانتقال ونحوه، وكذلك في كلِّ صلاةٍ يفتتحها من أفراد النوافل؛ لذا ذهب العلماء إلى القول باستحباب الانتقال من موضعٍ إلى موضعٍ آخر؛ فصلًا بينها وبين النافلة، ولتكثير مواضع السجود والعبادة؛ فإنها تشهد للعبد يوم القيامة.
حكم الانتقال من موضع صلاة الفريضة لصلاة النافلةقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار" (1/ 531، ط. دار الفكر): [(قوله يكره للإمام التنفل في مكانه): بل يتحول مخيرًا كما يأتي عن "المنية"، وكذا يكره مكثه قاعدًا في مكانه مستقبل القبلة في صلاة لا تطوع بعدها؛ كما في "شرح المنية" عن "الخلاصة"، والكراهة تنزيهية كما دلت عليه عبارة "الخانية". قوله: (لا للمؤتم) ومثله المنفرد، لما في "المنية وشرحها": أما المقتدي والمنفرد فإنهما إن لبثا أو قاما إلى التطوع في مكانهما الذي صليا فيه المكتوبة جاز، والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر] اهـ.
وقال العلامة العدوي المالكي في "حاشيته على شرح العَلَّامة الخرشي لمختصر خليل" (2/ 30، ط. دار الفكر): [يندب للمأموم تنفله بغير موضع فريضته، وقال الحطاب: وعلى قياسه يندب تحويله إلى مكان آخر كلما صلى ركعتين، ويكره القيام للنافلة إثر سلام الإمام من غير فصلٍ أي: بالمعقبات وآية الكرسي] اهـ.
وقال العلامة الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 551-552، ط. دار الفكر): [(و) يسن أن (ينتقل للنفل) أو الفرض من (موضع فرضه) أو نفله إلى غيره تكثيرًا لمواضع السجود فإنها تشهد له، ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة، فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فَصَلَ بكلام إنسان] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 405، ط. دار إحياء التراث العربي): [الأفضل أن يُصَلِّي السُّنَّة مكانه في المسجد، نصَّ عليه. وعنه: بل في بيته أفضل. والسُّنَّة أن يفصل بينها وبين الصلاة بكلام أو انتقال ونحوه] اهـ.
ويدل لما ذهب إليه الفقهاء من استحباب التطوع في غير موضعِ الفريضة: ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يُصَلِّى الإِمَامُ فِى مُقَامِهِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ» رواه أبو داود، وابن ماجه -واللفظ له- في "السنن".
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ» يعني: السُّبْحَةَ. رواه ابن ماجه في "السنن".
والسُّبْحَةُ هي صلاة النافلة بعد الفريضة.
قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 235، ط. دار الحديث): [والحديثان يدلان على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلَّى فيه لكلِّ صلاةٍ يفتتحها من أفراد النوافل، أمَّا الإمام فبنص الحديث الأول وبعموم الثاني، وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على الإمام، والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي؛ لأنَّ مواضع السجود تشهد له، كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة: 4] أي تخبر بما عَمِل عليها، وورد في تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ [الدخان: 29] أنَّ المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء، وهذه العلة تقتضي أيضًا أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله، وأن ينتقل لكلِّ صلاةٍ يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة صلاة النافلة أداء الفريضة دار الإفتاء النبی صلى الله علیه وآله وسلم صلاة النافلة رضی الله عنه قال العلامة فی الصلاة أن ینتقل من موضع الذی ص
إقرأ أيضاً:
حكم ترك السعي في الحج وعدم صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المواطنين يسأل فيه عن حكم من ترك السعي بين الصفا والمروة، سواء كان تركه بعذر أو بغير عذر.
وأجابت دار الإفتاء، على هذا السؤال من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، موضحة أن السعي بين الصفا والمروة هو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يتم الحج ولا تتم العمرة إلا به، شأنه في ذلك شأن باقي الأركان كالإحرام والطواف.
وأكدت دار الإفتاء، أن جمهور الفقهاء يرون أن ترك السعي لا يُجبر بدم، أي لا يُكتفى في حال تركه بذبح شاة أو دفع فدية، بل يجب على من تركه، سواء تركه كاملًا أو ترك جزءًا منه، أن يعود إلى مكة ليؤديه من جديد، ولو كان تركه بعذر كأن يكون ناسيًا أو جاهلًا بوجوبه، فالسعي ركن لا يُتسامح في تركه، ولا يسقط بعذر.
وفي المقابل، أوضحت دار الإفتاء أن الحنفية لهم رأي آخر، إذ يرون أن من ترك السعي بين الصفا والمروة كاملًا أو معظم أشواطه بعذر خارج عن إرادته، فلا شيء عليه، ولا يلزمه الرجوع أو ذبح شاة، أما إن كان تركه بغير عذر، فعليه أن يذبح شاة ككفارة ،وأضافوا أن من ترك ثلاثة أشواط أو أقل من السعي، فعليه أن يُخرج نصف صاع من بُر عن كل شوط.
هل يجب اداء ركعتين خلف مقام إبراهيم
وفي موضوع متصل بمناسك العمرة، أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال ورد إليه بشأن الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام، حيث قال أحد السائلين: "كنا في العمرة، وكانت شديدة الازدحام، فبعد الطواف توجهنا للسعي دون الصلاة في مقام إبراهيم، فهل عمرتنا صحيحة؟".
فأوضح الدكتور علي جمعة أن الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام بعد الطواف سنة مؤكدة، وليست ركنًا من أركان العمرة، وبالتالي فإن من نسيها أو لم يتمكن من أدائها بسبب الزحام، فلا شيء عليه، وعمرته صحيحة بإجماع أهل العلم.
وأشار إلى أن مشروعية الصلاة خلف المقام جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بعد أن أتم طوافه، ذهب إلى خلف المقام وقرأ قوله تعالى:
"واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" [البقرة: 125]،
ثم صلى ركعتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة، وقرأ في الركعة الأولى سورة "الكافرون"، وفي الركعة الثانية سورة "الإخلاص".
وأكد فضيلته أن هذه الصلاة لا يشترط أن تكون خلف المقام مباشرة، بل المهم أن يكون المقام أمام المصلِّي، ولو صلى بعيدًا عنه، فلا حرج في ذلك، ما دام المقصود هو الاتباع لسنة النبي ﷺ.
وعلى ذلك فالسعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج أو العمرة بدونه، ويجب أداؤه في كل حال عند جمهور العلماء، بينما الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة مؤكدة، من أداها نال أجر السنة، ومن تركها فلا شيء عليه.