تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على بعض العقوبات التي تلاحق كل من يخالف أحكام هذا القانون، حيث تصل العقوبة إلى  الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عن الجرائم التالية:
1. من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2. كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة

3. كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4. كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

5.وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية علامة تجارية علامة تجاریة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة ناشر شائعة خطف قريبه بعد كشف جريمته في مطروح

ادعى عامل توزيع بإحدى الشركات تعرضه للاختطاف بمحافظة مطروح، للاحتيال على مالك الشركة، بعد استيلاءه على مبلغ مالي من قيمة معاملات البيع.

المتهم استكمل جريمته، فأخبر أحد أقاربه أنه تعرض للاختطاف، مما دفع الأخير لنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون التحقق من صحة المعلومات، وذكر أن أحد أقاربه تعرض للاختطاف والاعتداء وسرقته بالإكراه.

أجهزة الأمن فور رصد الفيديو، كشفت حقيقة الواقعة، وألقت القبض على المتهمين، وتم إحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.

 

عقوبة نشر الشائعات

قانون العقوبات حدد عقوبة للمتهمين بنشر الشائعات، بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

ونصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.




مقالات مشابهة

  • عمرو موسى: انتخابات مجلس النواب عليها علامة استفهام
  • الموضوعات المطروحة على الاجتماع الإقليمي حول التحول الرقمي لمكاتب الملكية الفكرية
  • غرامة 100 ألف جنيه عقوبة كل من قلد موضوع اختراع بهدف التداول التجاري
  • لماذا عاقبت المحكمة الاقتصادية أم مكة بالحبس والغرامة؟
  • تعرف على عقوبة ناشر شائعة خطف قريبه بعد كشف جريمته في مطروح
  • آداب زيارة متحف المجوهرات الملكية ..تعرف عليها
  • لماذا حصلت قمر الوكالة بائعة أدوات التجميل على حكم بالحبس والغرامة ؟
  • ترامب يعاقب دول العالم الثالث بوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة.. ويبدأ في مخطط ترحيل المهاجرين
  • "حماس": أغلب الشاحنات التي تدخل غزة تجارية ولا تحمل مساعدات
  • حالات سحب تراخيص السيارات أثناء السير بالطرق.. تعرف عليها