5 سيارات مسموح باستيرادها وفق قانون ذوي الهمم الجديد
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وقال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن القانون اشترط ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن هذا يعني عدم استيراد السيارات التي يتجاوز محركها عن 1200 سي سي، وبالتالي اقتصر الاستيراد على سيارات محدودة مثل سوزوكي اسبريسو وسوزوكي ديزاير وسوزوكي سويفت وسوزوكي ارتيجا وسوزوكي ماروتي.
وأشار رئيس الرابطة إلى أن شروط السعة اللترية وفتح حساب بنكي قبل تقديم الطلب بعام واحد على الأقل يحتوي على مبلغ يعادل ثمن السيارة، سيؤدي إلى استيراد عدد قليل جدا من سيارات المعاقين في مصر.
تعرض "البوابة نيوز"، الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم.
1- بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
2- تقرير طبي يحدد طبيعة الإعاقة ومستواها ومدى القدرة على قيادة السيارة
3- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو
4- ألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
5- توقيع إقرار بعدم الحصول على إعفاء سابق أو التمتع بإعفاء جمركي عن سيارة خلال 5 سنوات سابقة
6- يشترط فتح حساب بنكي قبل تقديم الطلب بعام واحد على الأقل يحتوي على مبلغ يعادل ثمن السيارة
7- لا يسمح بتحرير توكيلات لإدارة السيارة إلا باسم الشخص المستفيد من ذوي الهمم
8- يشترط أن تكون موديلات السيارات المخصصة لذوي الهمم بحد أقصى 3 سنوات من سنة الصنع
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم الأشخاص ذوي الإعاقة تجار السيارات رابطة تجار السيارات منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
معاش أبوك هيكمل معاك.. قيمة معاش الأب المتوفى للابن في قانون التأمينات الجديد
قانون التأمينات الجديد أثار كثيرًا من الأسئلة منذ لحظة صدوره، في مقدمتها سؤال حول قيمة معاش الأب المتوفى للابن، إذ منح قانون التأمينات الجديد أطراف العلاقة التأمينية جميعًا، مزايا عديدة، سواء للعامل أو لصاحب العمل أو لصاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.
قانون التأمينات الجديد يرمي إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يجري في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.
اقرأ أيضًا:
مادة (98)
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة (99)
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
مادة (100)
يشترط لاستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
يشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مادة (101)
يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقًا للشروط والأوضاع التي تحدّدها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
مادة (102)
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب التالي:
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمّن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
إذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالًا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.