وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ".

 


تفاصيل المنحة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ

 

وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلًا عن الحفاظ على النظام البيئى الطبيعى للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.

 

وتشير المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، إلى قيام إدارة البحر الأحمر بمعالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية بما يتوافق مع تحافظ المجتمعات المحلية على الموارد الطبيعية من خلال الفوائد المستدامة المعايير الدولية، ومن النتائج المتوقعة عن الاتفاق، تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، فضلًا عن تطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.

 

ويهدف القرار إلى إضافة مبلغ 5.5مليون دولار لتصبح مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.5 مليون دولار أمريكي، وإضافة أنشطة جديدة.


وتتضمن الأنشطة الممولة من منحة المساعدة؛ الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ وستشمل التعاون داخل وزارات الحكومة المصرية وغيرها كالمنظمات الدولية العامة، المجتمع المدني، القطاع الخاص لتصبح الأنشطة الآتية ضمن المجالات ومنها نشاط مبادرة البحر الأحمر، وتعزيز نظم المناخ، وتمويل المناخ من حيث تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، ودعم الحكومة أو المؤسسات المالية بشأن إجراءات محاسبة الكربون، واستيعاب مخاطر المناخ، وتطوير قدرات الإقراض الأخضر.

 

وتتضمن الأنشطة كذلك الطاقة النظيفة حيث تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرة الحكومة المصرية برنامج "نُوفِّي" للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال تقديم الدعم الفني لخطط مصر في مجال البرنامج، ودعم مجالات الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري.

 

وتتضمن النتائج المرجو تحقيقها من خلال الأنشطة؛ زيادة المرونة والحفاظ على الموارد الطبيعية في المجتمعات المحلية، معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية وإدارة البحر الأحمر بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الولايات المتحدة الامريكية حكومة جمهورية مصر العربية تحسين المناخ مجلس النواب الفجر السياسي مبادرة تغیر المناخ والحفاظ على

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة

وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:

مادة (3/ الفقرة الأولى):

تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد(37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (4/ الفقرة الثانية):

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

مادة (11/ الفقرة الثانية):

يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

مادة (11/ الفقرة الرابعة):

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.

(المادة الثانية)

يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًتوافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات

مقالات مشابهة

  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • «النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
  • النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني النواب وتقسيم الدوائر
  • البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر
  • دراسة: تغير المناخ يهدد بانقراض آلاف الأنواع
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
  • رعب في البحر الأحمر.. قائد مدمّرة أمريكية يكشف لحظة الخوف الأولى تحت نيران اليمن
  • دور القبيلة اليمنية في ترسيخ القيم الاجتماعية والحفاظ الهوية اليمنية والوطنية