رؤساء مصر وإريتريا والصومال: ضرورة الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد رؤساء مصر وإريتريا والصومال، ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي
باعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه للاستقرار والتعاون الإقليميين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .
وشدد رؤساء مصر وإريتريا والصومال، على ضرورة الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة والتصدي للتدخلات في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة أو مبرر.
وأكد رؤساء مصر وإريتريا والصومال، تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق
مناخ مواتٍ للتنمية المشتركة والمستدامة.
وأشار رؤساء مصر وإريتريا والصومال، إلى تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث لتعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.
وتابع رؤساء مصر وإريتريا والصومال:" تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكل صوره وحماية حدوده البرية والبحرية وصيانة وحدة أراضيه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر إريتريا الصومال اخبار التوك شو السيسي
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.