كتب- نشأت علي:

أكدت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والذي تم إحالته للجنة الشئون الصحية بالمجلس، جاء من منطلق حرص الدولة على حفظ المراكز القانونية لطلاب كليات الصيدلة.

وشددت الوزارة، على أن اللجنة عقدت جلسة استماع بشأن مشروع القانون وسيتم مناقشة القانون باستفاضة والاستماع لكل وجهات النظر في ضوء مخاطبة لجنة الشئون الصحية للجهات المعنية لإبداء رأيهم في التعديلات المطروحة على مشروع القانون لكي يتم خروج مشروع القانون بالصيغة القانونية للصالح العام وتتماشى مع طبيعة عمل الصيدلي بما يواكب المستجدات الوطنية والدولية ويتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وقالت الدكتورة هناء سرور، إن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة سيعالج جميع الإشكاليات بشأن الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة العادية وصيدلة التصنيع والتعامل مع الأدوية وشرائها من الصيدليات، ويقضي على مشكلة نقص الدواء في السوق المصرية.

وأضافت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بالنواب أنه سوف يتم إدخال تعديل على المادة 168 الخاصة بسنة الامتياز لطلبة كلية الصيدلة وكيفية أداء التدريب ، وحصول المتدرب على مكافأة مالية شهرية لا تقل عن 2500 جنيه خلال مدة التدريب الإجباري، بالمساواة بطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر وهذا بلا شك سيكون بمثابة حافز وداعم لهم لأداء سنة التدريب الإجباري على أكمل وجه، كما سيتم مناقشة رسوم سنة التدريب "الامتياز" بالنسبة لطلبة الجامعات الخاصة.

لجدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عقدت جلسة استماع يوم الاثنين الماضي لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وكافة الجهات المعنية بمشروع القانون.

المصدر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مهنة الصيدلة قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصیدلة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك  من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.

افتتاح ملتقي توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل بالشرقية الاثنين المقبلرئيس جامعة بنها الأهلية: ملتقى التوظيف الأول يعزز الشراكة مع الصناعة

في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .

شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارج 

تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:

1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.

3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .

ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .

وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .

وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.

وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

طباعة شارك قانون العمل توظيف قانون عمالة الخارج

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة حتى 300 ألف جنيه.. عقوبات مخالفة قانون حماية الثروة السمكية
  • بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
  • ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن إخلاء عقار الإيجار القديم؟
  • خلاف ديموقراطي على قانون لتنظيم العملات المشفرة.. لا يضمن وقف تربح ترامب
  • وكيل صحة الشرقية يترأس اجتماع مديري الإدارات الصحية لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة
  • لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
  • اجتماع للنواب السنة: خطوط حمراء غير قابلة للتفاوض في قانون العفو العام
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • بعد إقرار 11 مادة من قانون هيكلة المصارف.. ماذا عن مصير الودائع؟