الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة توزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، إثر قيامه بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت نظير مبالغ مالية من المواطنين بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (الأجهزة المستخدمة فى تشغيل وإدارة الشبكة المشار إليها)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون الجريمة الإلكترونية" على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون الجريمة الإلكترونية" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية توزيع الانترنت قانون الجريمة الإلكترونية حبس لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر.. حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص يعرضك للسجن المؤبد بالقانون
تعتبر جريمة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الأسلحة والذخائر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.