المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
القدس المحتلة - صفا دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المزارعين إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها. وبين أن من بلغ محصوله النصاب المقدر وزنا بـ(653) كغم من الحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، فعليه إخراج 10% منه زكاة إن كان يسقى بماء المطر، وأما إن كان يسقى بوسائل الري الأخرى فيخرج 5% منه.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
أبرز أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
الزكاة فريضة وركنٌ من أركان الإسلام، وهي حقٌّ لله في مال العبد تُطهِّره وتزكّيه، كما جاء في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}، وقوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}.
وتجب الزكاة على المسلم إذا كان ماله مملوكًا ملكًا تامًا، وبلغ النصاب، ومر عليه عام هجري كامل، ولم يكن عليه دين يُنقص المال إلى ما دون النصاب.
نصاب زكاة المال يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
تُضم إلى المال عند حساب الزكاة: الودائع البنكية، والذهب والفضة إذا كانا مدخرين أو تجاوز الحلي منهما حدَّ الزينة المعتاد.
وتُخصم الديون الواجبة السداد على المزكي من أصل المال، بينما تُضاف الديون المضمونة له إلى المال عند حساب الزكاة.
مقدار الزكاة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حسابه بقسمة المال على 40.
المال الجديد المُكتسب خلال العام يُضم إلى المال البالغ للنصاب، وتُزكى جملة واحدة في نهاية الحول.
الزكاة تتعلق بالمال لا بصاحب المال، فتجب في مال الصبي والمجنون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
الأصل إخراج الزكاة فورًا عند تحقق شروطها دون تأخير.
يجوز تقسيط الزكاة للضرورة أو لمصلحة الفقير، فإذا عجز المزكي عن إخراجها كاملة، يخرج ما يستطيع وينوي سداد الباقي عند التيسير.
وحددت الشريعة مصارف الزكاة الثمانية الواردة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...}.
ويجوز إعطاء الزكاة للأقارب المستحقين، ويُقدَّمون على غيرهم، وللمزكي بذلك أجران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم.
الأفضل صرف الزكاة في بلد المزكي، ويجوز نقلها لبلد آخر لمصلحة راجحة أو لذوي القربى أو لمحتاج أشد فقرًا.
لا تجوز الزكاة لمن تلزم المزكي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، أو الفروع كالأبناء وأبنائهم، بينما تجوز للأخوة والأخوات إذا كانوا مستحقين ولا تجب نفقاتهم عليه.
الأصل في زكاة المال أن تُدفع نقدًا، ولا تُجزئ السلع إلا إذا اقتضت مصلحة الفقير ذلك حسب الفتوى.