السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بإشعال النيران بـجرن قش جيرانه فى الشرقية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم بإشعال النيران في جرن قش مملوك لجيرانه بمركز أولاد صقر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم والمستشار إسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 1021 لسنة 2020 جنايات مركز أولاد صقر، المقيدة برقم 318 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق، ليوم 22 نوفمبر عام 2020، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد م ال ح" وثلاثة آخرين سبق محاكمتهم، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بإشعال النيران في جرن قش مملوك للمجني عليهم "أيمن محمد" و"عبده عبدالواحد" بمركز أولاد صقر.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين وضعوا النار عمدا في أكوام القش المشونة بالجرن، والمملوكة للمجني عليهما، وذلك بأن قاموا بإيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بها فامتدت النيران إليها وأحرقتها محدثة ما بها تلفيات على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أولاد صقر الشرقية محافظة الشرقية السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لعاطل حاول سرقة متعلقات شخص بالإكراه فى القناطر الخيرية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لشاب شرع في سرقة شخص بالطريق العام، وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32480 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4601 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عبد الرحمن ا ح"، 19 سنة، مقيم باسوس مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 10 / 12 / 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية، محافظة القليوبية، شرع في سرقة المنقولات الهاتف المحمول المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه يوسف نبيل زكريا عواد، وكان ذلك بطريق الإكراه بالطريق العام.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استوقف المجني عليه وأشهر سلاح أبيض "مطواة"، وقد ترك ذلك الإكراه أثراً وهي إصابة المجني بقطع بالوتر الباسط للإصبع السبابة، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو هروب المجني عليه على النحو المبين بالأوراق.
مشاركة