النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث انقلاب أتوبيس الجلالة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة السويس الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة.
وكانت النيابة العامة، تلقت أمس الإثنين الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، ما أسفر عن وفاة أثنا عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين، وعلى الفور انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين ممن سمحت حالتهم الصحية.
وبسؤالهم أكدوا أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تُقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابًا وإيابًا، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر، فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني.
وطالعت النيابة العامة التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين، وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهرًا مخدرًا.
وقررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.