المجلس القومي للمرأة يشيد بمبادرة قطاع حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أشاد المجلس القومي للمرأة بمبادرة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، بإستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الصادر لهم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون غيرهم بكافة محافظات الجمهورية بالمجان، اعتباراً من يوم ١٥/١٠/٢٠٢٤ ولمدة اسبوع، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه كافة فئات المجتمع لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وبمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.
وثمن المجلس القومي للمرأة الدور المجتمعى والإنساني لوزارة الداخلية وجهودها الحثيثة والدايمة لدعم المرأة المصرية وحمايتها.
ويذكر أن تلك المبادرة ستساعد المرأة من ذوات الإعاقة البصرية حتي يتم تلبية احتياجاتها من الخدمات الشرطية بالمجان خلال الفترة المشار اليها، ويأتي هذا تأكيداً علي تعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة وزارة الداخلية الأوراق الثبوتية ذوي الإعاقة ذوي الاعاقة البصرية الإعاقة البصریة القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.