"إيطاليا تُجرّم الأمومة البديلة".. موافقة نهائية على قانون يعتبرها جريمة عالمية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن مجلس الشيوخ الإيطالي عن موافقته النهائية على تعديل قانون الأمومة البديلة، حيث تم التصويت لصالحه بـ84 صوتًا مؤيدًا و58 معارضًا دون أي امتناع عن التصويت.
سيلينا جوميز تتصدر مجلة "فانتي فير" وتفتح قلبها عن الأمومة سر تأجيل حورية فرغلي الزواج.. حُرمت من الأمومةويعكس هذا التعديل التزام الحكومة بحظر ممارسة الأمومة البديلة ليس فقط في إيطاليا، حيث تعتبر غير قانونية، بل أيضًا في الدول التي تشرعها.
ينص القانون الجديد على عقوبات صارمة، تشمل السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عامين، وغرامات تصل إلى مليون يورو.
ويستهدف التعديل تعديل المادة 12 من القانون رقم 40، الصادر في 19 فبراير 2004، والتي تعاقب أي شخص يقوم بتنظيم أو ترويج الأمومة البديلة أو تجارة الخلايا التناسلية.
*تفاصيل إضافية:*
تعتبر النائبة كارولينا فارتشي من حزب إخوان إيطاليا هي المبادرة الرئيسية لهذا القانون، الذي حصل على الموافقة في مجلس النواب في يوليو 2023.
وقد انتقدت المعارضة القانون، واصفة إياه بأنه "غير ضروري" و"غير دستوري" و"يعود بنا إلى العصور الوسطى"، كما اعتبروا أنه يضر بحقوق الأطفال والأسر المتنوعة.
أبعاد جديدة للقانون:بموجب هذا القانون، يصبح استخدام الأمومة البديلة في الخارج جريمة يعاقب عليها القانون في إيطاليا، مما يعني أن الأزواج الإيطاليين الذين يلجؤون إلى هذه الممارسة في دول أخرى قد يواجهون العقوبات عند عودتهم إلى البلاد.
وأكد ماسيمiliano روميو، زعيم مجموعة حزب الرابطة، أن الهدف من هذا القانون هو منع التهرب من الحظر المفروض في إيطاليا من خلال اللجوء إلى دول تسمح بهذه الممارسة.
تضمن النص الجديد مادة واحدة فقط تعدل قانون 2004، وقد حاول حزب الرابطة إدخال تعديلات لزيادة العقوبات، لكنهم تراجعوا بسبب اعتراضات من باقي أحزاب اليمين.
وقد اعتبرت المعارضة أن هذا القانون هو "بيان إيديولوجي" يضر بالعائلات والأطفال، مشيرين إلى ضرورة ضمان حقوق الأطفال في حالة تطبيق هذه القوانين.
ومع إقرار هذا القانون، تبرز إيطاليا كمثال على كيفية تعامل الدول مع قضايا الأخلاق والحقوق الأسرية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التشريعات على الأسر والأطفال في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمومة مجلس الشيوخ الإيطالي هذا القانون
إقرأ أيضاً:
قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل
في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاوفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
وضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملمن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دورية
أكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.