المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لتاجر خضروات لحيازته هيروين بالشرقية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تاجر خضروات وفاكهة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه بدائرة قسم ثالث العاشر من رمضان.
صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن،، وأحمد عيد سويلم،وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 2275 لسنة 2024 جنايات ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4676 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 2 يونيو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم " أحمد ي ع " 33 عاما، تاجر خضروات، ومقيم شيبة مركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بنطاق قسم ثالث العاشر من رمضان.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق العاشر من رمضان الشرقية حيازة مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.