قال الفنان ميدو عادل، إن مسرح الدولة مهم ونتمنى ابناء دور عرض وليس هدم مسارح، لافتا إلى أن المسرح حلم وحياة.

وأكد ميدو عادل، خلال المؤتمر الصحفي لمسرحية ": " إن سوف يتم تقديم وقت العرض يوم الاحد الى الساعة ٧ حتى يتمكن الشباب من حضورها كما سيتم خصومات لطلبة الجامعات.

مؤتمر مسرحية مش روميو وجوليت

وكان انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي لعرض "مش روميو وجوليت"، في المسرح القومي، وذلك بمناسبة اكتمال 60 ليلة عرض واقتراب إيراداتها من تحقيق مليون جنيه.

وحرص على الحضور أبطال وصناع المسرحية، وعلى رأسهم النجم الكبير علي الحجار، والنجمة رانيا فريد شوقي، والنجم ميدو عادل.

تفاصيل مسرحية مش روميو وجوليت

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، و البطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، مايكل سيدهم".

العرض من إعداد محمد السوري وعصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومريم العدل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، دعاية محمد فاضل القباني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مسرحية مش روميو وجوليت مش روميو وجوليت الفنان ميدو عادل مسرح رانيا فريد شوقي علي الحجار میدو عادل مش رومیو

إقرأ أيضاً:

اعرف سبب إخلاء سبيل نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وإحالته لمحكمة الطفل

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائرى بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة.

 

وقررت جهات التحقيق، إحالة الأطفال الثلاثة إلى نيابة الطفل التى باشرت التحقيق، فيما تم حجز السيارة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، وقررت تسليم القُصَّر إلى ذويهم.

 

واستندت القرار لقانون الطفل فى الفصل الثالث فى المادة رقم 50 أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أى مركبة آلية، وأن المادة 101 مـن هـذا القـانون، أكدت على أن يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيـد علـى مائـة جنيـه أو بأحـدى هـاتين العقـوبتين كـل طفـل قـاد مركبة آلية بغير ترخيص، ومع عدم الإخلال بإحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنـة علـى أى نحـو مـن قيادة مركبة إلية، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثـة أشـهر، وإيقـاف رخصـة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكـان أو غلقـه أن لـم يكن مرخصًا به.


والمادة ( 51 ) أكدت أنه لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سـنوات ميلاديـة ويكـون متـولى أمر الطفل مسئولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار. مادة ( 52 ) لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات، وألا كانوا مسـئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه. 


وفى الباب الثامن من قانون الطفل والخاص بالمعاملة الجنائية للطفل وفقا للمادة 94 من القانون، أكدت أنه تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الـذى لـم يجـاوز ا ثنتـى عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة وقـت ارتكـاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة،تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر فى أمره، ويكون لهـا أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون، ويجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبنـدين 7، 8 وذلـك إمـام الـدائرة الاسـتئنافية، المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132 من هذا القانون.

 

ووفقًا للمادة (119) من القانون التى ذكرت أنه لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذى لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة، ويجـوز للنيابـة العامة إيداعـه احـدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كا نـت ظـروف الـدعوى تسـتدعى الـتحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.


ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحـد والديـه أو مـن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـى الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز مائة جنيه.


والمادة (120) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت على أنه تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث فى غير ذلك فى الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها، ووتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • اعرف سبب إخلاء سبيل نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وإحالته لمحكمة الطفل
  • أحمد حسن يكشف عن صفقتين جديدتين على رادار الأهلي
  • مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد.. واستبعاد السعيد والمثلوثي
  • متابعه من سنين.. ميدو يتغني بصفقة الأهلي الجديدة
  • محمد فريد: التحول الرقمي محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي
  • أحمد حسام ميدو يصل قسم الشرطة لاستلام نجله .. فيديو
  • أبو العينين: مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد في منتصف العالم
  • اللائحة بتقول إيه.. شوبير يكشف حقيقة توقيع خصومات على لاعبي الأهلي بعد المونديال
  • موعد وتفاصيل المؤتمر الصحفي لـ مسرحية «الملك لير» على خشبة المسرح القومي
  • هل ما يحدث بين إيران وإسرائيل مسرحية .. أحمد موسى يجيب على الهواء