164 ألف جلسة تأهيل في “سعود الطبية” خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
سجلت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أكثر من 164 ألف جلسة تأهيل طبي خلال الأشهر التسعة من العام الميلادي الحالي 2024م.
وأوضحت المدينة أن المستفيدين تمت إحالتهم من جميع العيادات والأقسام الطبية الأخرى، مثل جراحة العظام والمخ والأعصاب والحروق ومركز الإصابات وقسم الأنف والأذن والحنجرة.
أخبار متعلقة طقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة على أجزاء من معظم المناطقمغادرة الطائرة السعودية العاشرة ضمن الجسر الجوي لإغاثة لبنانوأشارت المدينة إلى أن مركز التأهيل الطبي تبنّى خلال الفترة الماضية تقنيات علاجية مبتكرة، تشمل حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية لعلاج التقرحات السريرية، بالإضافة إلى استخدام الجبائر الداعمة بعد حقن البوتكس، وتفعيل البرامج التأهيلية لمرضى البتر، إلى جانب تفعيل برنامج التدخل الحركي المبكر لمرضى العناية المركزة.
تفعيل خدمة التحفيز العضلي الكهربائي
وأفادت المدينة بأن المركز شهد تفعيل خدمة العلاج بالتحفيز العضلي الكهربائي لحالات السكتات الدماغية للمرضى المنومين، وتحسين جودة حياة مرضى الحروق في عيادات التأهيل الطبي عن طريق توفير تقنيات مخصصة تعمل على تسريع الاستشفاء وتقليل مضاعفات الندبات، مما يسهم في رفع الكفاءة الوظيفية للمرضى، بالإضافة إلى تشغيل خدمة أخذ المقاسات والطباعة ثلاثية الأبعاد للفرشات الطبية، وتوفير مفاصل الأجهزة التعويضية لحالات الشلل عند الأطفال لمفصل الكاحل التقويمي، وتقديم خدمات أطراف تجميلية لمرضى الأطراف العلوية والسفلية.
وأشارت المدينة إلى أن قسم العلاج الطبيعي شهد أكثر من 67 ألف زيارة وجلسة علاجية، في حين أُجريت نحو 17,368 جلسة علاج وظيفي، وأكثر من 25 ألف زيارة وجلسة علاجية في تقنيات التأهيل، و16,557 جلسة في قسم الطب الطبيعي، وأكثر من 10 آلاف جلسة علاجية لاضطرابات التخاطب، و11,344 جلسة لصعوبات البلع، كما تم تسليم 94 طرفًا صناعيًا.
تجدر الإشارة إلى أن المركز يُعتبر مرجعًا في التعامل مع الحالات التي تستوجب العناية التأهيلية المكثفة، بإشراف كادر طبي متمكن في مختلف التخصصات التأهيلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الرياض سعود الطبية جلسة تأهيل
إقرأ أيضاً:
خطايا مرورية تعرض السائق لسحب تراخيصه من رجل المرور
أقر قانون المرور الحالي في المادة( 362) مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها سحب رخصة السيارة من السائق كما يعاقب عليها القانون على السائق وأقر مجموعة من الأفعال التي يجب تجنبها منعا للمسألة القانونية ومنها :
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور و لو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
-يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-لا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة .
مشاركة