أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.

ظهور جرائم الغش التجاري

وأكّد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب أنَّ الآونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت.

وأشار إلى أنَّ ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال بيع وشراء السلع إلكترونيا، الأمر الذى أصبح يشكل خطرًا على مستقبل التجارة الإلكترونية، إذ تتجه دول العالم ومن بينها مصر إلى ذلك القطاع بشكل قوي، في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليًا.

شكاوى عديدة من المواطنين

ولفت إلى أنَّ الفترة الأخيرة شهدت كذلك شكاوى عديدة من المواطنين، من تعرضهم للغش في شكل السلع التي اشتروها، إذ لم تكن مطابقة للمواصفات المعلن عنها عند الاتفاق على عملية البيع، وكذلك شكاوى من عدم وصول السلع إليهم رغم دفع ثمنها إلكترونيا. 

وقال زين الدين: «تكمن المشكلة في عدم القدرة على التواصل مع تلك الصفحات والمواقع بعد إتمام مهمة البيع والشراء، أو التهرب من مواجهة المستهلك أو إغلاق الموقع».

وأوضح النائب أنَّ المشرع المصري أورد في المادة 1 من القانون 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش، كل جرائم الغش التجاري على جميع البضائع بأنواعها، إلا أنَّه لم يتحدث عن جريمة الغش الإلكتروني بشكل مفصل.

التعامل مع الجرائم

وتابع محمد زين الدين: «على الرغم من تكرار حدوث هذه الجرائم في ظل تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت وتنامي حجم التجارة الإلكترونية، إلا أنَّه حتى هذه اللحظة يوجد كثير من الغموض الذي يكتنف كيفية التعامل مع هذه الجرائم، مما آثار الجدل حول مفهوم الغش التجاري ومدى انطابقه على الجر ائم الإلكترونية، الأمر الذي كان يتطلب سرعة صدور قانون التجارة الإلكترونية، لتنظيم ذلك القطاع بأكمله.

تغليظ العقوبة على الجرائم التقليدية

وأوضح محمد زين الدين، أنَّ مشروع القانون المقدم يستهدف تغليظ العقوبة على الجرائم التقليدية من الغش التجاري، إذا ارتكبت باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، للحد من انتشار حالات الغش المرتبط بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية.

يتضمن مشروع القانون، مادتين الأولى تتضمن استحداث 3 مواد، بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر. 

وحددت مادة 1 مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت. 

وجاءت مادة 1 مكرر أ، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100  ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة. 

وجاءت مادة 1 مكرر ب، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد على 6 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى:

تضاف المواد، 1 مكرر، 1 مكرر أ، 1 مكرر ب، إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونصها كالتالي: 

مادة 1 مكرر: الغش التجارى الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت. 

مادة 1 مكرر أ: في حالة ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني المشار إليها في مادة 1 ومادة 1 مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة. 

مادة 1 مكرر ب: في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على 6 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على  مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب الغش التجاري التجارة الإلكترونية البيع والشراء التجارة الإلکترونیة مشروع القانون التدلیس والغش الغش التجاری القانون رقم جریمة الغش زین الدین ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه الذی لا

إقرأ أيضاً:

عاجل .. مشروع ميزانية الدفاع الأميركية ينص على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.. واشنطن تضع السودان تحت حماية الاستخبارات

متابعات تاق برس- طلب مشروع ميزانية الدفاع الأميركية دعم الاستخبارات لمواجهة التدخل الأجنبي في السودان

وينص مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.

 

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية السودان رسمياً تحت حماية المظلة الاستخباراتية الأمريكية لمراقبة ومواجهة أي تدخلات خارجية تغذي النزاعات والحروب بالسلاح والمال والدعم اللوجستي.

 

وأجازت لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون تفويض الاستخبارات [IAA].

 

“ويتضمن القانون في القسم 532 فقرة تنص على تعزيز الدعم الاستخباراتي لمواجهة نفوذ الخصوم الأجانب في السودان خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

ويشير القانون إلى أنه يتعيٌن على مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، بالتنسيق مع رؤساء العناصر الأخرى في مجتمع الاستخبارات التي يراها مناسبة، أن يضع خطة تتضمن الآتي: مشاركة المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة – إن وجدت – المتعلقة بجهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، مع الحلفاء والشركاء الإقليمين للولايات المتحدة، بما في ذلك خفض تصنيف السرية عن هذه المعلومات أو رفع السرية عنها كلياً عند الحاجة ومواجهة جهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي والأمن الإقليمي”.

 

 

وقال مراقبون إن لإدارة الأمريكية عندها قانون سنوي يسمى قانون تفويض الدفاع الوطني [NDAA] يجاز في ديسمبر نهاية السنة 2025م.

 

وأشاروا إلى أن قانون الدفاع الوطني يحتوي على قانون الاستخبارات الذي وردت فيه فقرة السودان بالاسم يعني السودان أصبح داخل ضمن خطط الدفاع والاستخبارات بالقانون الملزم.

 

وأكدوا أن قانون الاستخبارات حدث فيه تصويتات في مجلسي الشيوخ والنواب من شهر يوليو الماضي إلى أن وصلوا إلى مرحلة مناقشته بواسطة لجنتي القوات المسلحة في المجلسين وتم دمجه رسمياً مع قانون الدفاع في نوفمبر 2025م وحالياً قانون الدفاع قيد التصويت وستتم إجازته نهاية ديسمبر.

 

وأوضحوا أن إجازة القانون سيتم سريعا لأنه يتضمن أمن قومي ولا يخضع لمسألة جمهوريين ولا ديمقراطيين.

وبعد إجازة القانون مدير الـ CIA مطالب بتقديم خطة عمل في غضون 90 يوم حول كيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بالسودان (الشق التنفيذي) للتحرك.

 

ونوه خبراء إلى أن هذا القانون دائم وملزم لجميع الإدارات الحالية والقادمة في الولايات المتحدة وهو قانون استخباراتي وليس عسكري (يعني بجمع معلومة ويحللها بشكل استباقي عشان يمنع خطر حالي أو مستقبلي عشان يتم التعامل معاه بشكل فوري).
وتأتي أهميته في انه يشكل درع وقاية للسودان من أي تدخلات خارجية تأتي مثل السلاح وتهريب الذهب والدعم اللوجستي من دول خارجية.

 

وستستخدم لاحقاً في فرض عقوبات وضغوط على أي دولة تريد تتعامل مع السودان كزريبة من غير بواب وتدخل وتطلع زي ما تريد والكلام دا يشمل الجميع من الجانبين.

 

وأشاروا إلى أن الهدف الرئيسي من القانون هو حماية الأمن الإقليمي والأمن القومي الأمريكي الذي يقع السودان داخل نطاقه الجغرافي حسب تعريفهم لمفهوم الأمن والحماية الإقليمية (البحر الأحمر ومنطقة الساحل وسط وغرب أفريقيا).

 

وتعتبر هذه خطوة حماية للسودان مستقبلاً من التدخلات الخارجية غير المسؤولة ومكافحة الإرهاب ومنع تدفق السلاح وتهريب الذهب.

مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان

مقالات مشابهة

  • الفنان مراد مكرم يطالب بالتحقيق القانوني بعد تعرضه للإساءة الإلكترونية
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • بري يدعو لجلسة مشتركة للجان النيابية.. ماذا عن جدول الأعمال؟
  • أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
  • احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"
  • المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
  • بدأ تحصيلها من شهر ديسمبر.. تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
  • عاجل .. مشروع ميزانية الدفاع الأميركية ينص على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.. واشنطن تضع السودان تحت حماية الاستخبارات