وزارة التموين تصدر توجيهاً جديداً بشأن تكلفة تصنيع الخبز المدعم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا جديدًا بالتعاون مع وزير البترول والثروة المعدنية، يتضمن تنظيم أسعار المواد البترولية وتحديد تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية، خاصة تلك التي تعتمد على السولار في عمليات الإنتاج. يأتي هذا القرار في إطار ضبط الأسعار وتنظيم عملية التصنيع لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة عبر البطاقات التموينية الذكية.
تضمن التوجيه الوزاري الجديد عدة محاور أساسية:
1. تكلفة إنتاج الخبز المدعم
يشمل التوجيه تحديد تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية التموينية التي تعمل بالقطاعين العام والخاص وتشمل ما يسدده المواطن هم 10قروش ثمن الرغيف علي النحو التالي الخبز الماو الطري والخبز الماو المجر والخبز المجر
وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بتحمل فارق التكلفة، بما في ذلك دفع قيمة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز في القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وفيما يتعلق بضبط أسعار المواد البترولية:
نص القرار انه بناءً على قرارات سابقة صادرة عن وزير البترول، مثل القرار رقم 1360 لسنة 2024 المتعلق بتحديد أسعار بيع البنزين وغاز البوتاجاز، والقرار رقم 1361 لسنة 2024 الخاص بسعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات.
يلزم القرار على جميع الجهات المعنية ببيع وتداول المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة، مع حظر حبس أو الامتناع عن بيع هذه المواد أو بيعها بأسعار أعلى من المقررة.
كما شدد التوجيه الوزاري على ضرورة تعزيز الرقابة من قِبل مديريات التموين والأجهزة الرقابية لضمان توافر الخبز المدعم والمواد البترولية بالسعر الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
يبدأ سريان هذا التوجيه من تاريخ صدوره، حيث يتم احتساب تكلفة الخبز بناءً على بيانات ماكينات صرف الخبز المثبتة في كل مخبز بلدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية الخبز المدعم وزير التموين والتجارة الداخلية الثروة المعدنية وزير البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعي البطاقات التموينية المخابز البلدية الخبز البلدى المدعم إنتاج الخبز تكلفة انتاج الخبز المواد البترولیة
إقرأ أيضاً:
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 214 (تابع ب) الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2025، قرار وزارة النقل رقم 567 لسنة 2025، بشأن تحصيل رسوم استعمال مرور السيارات على طريق رافد جمصة.
ونصّت المادة الأولى من القرار على تحصيل رسم مرور للسيارات على الطريق المذكور بطول 53 كيلومترًا، ويتضمن الطريق عدد محطتين لتحصيل الرسوم.
وجاء في المادة الثانية أن يُنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية ويُعمل به من تاريخ نشره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه.