قانون الاتجار في الأحياء الفطرية يحظر استيراد وتداول الأنواع الغريبة الغازية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
"عمان": أكد قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "45/ 2024" أن أحكامه تسري علـى الأحياء الفطرية والمهددة بالانقراض، مع عدم سريانه على العينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض التي تنظمها اتفاقية الاتجار الدولي، ويشمل العينات والكميات المسموح بنقلها من الأشـخاص، والإعارة غير التجارية أو حالة الهـبات أو التبادل بـين المؤسسات العلمية في سلطنة عمان، والعينات في حالة العبــور والتفريغ مع إعادة الشحن.
وتنشأ لجنة تسمى (اللجنة العلمية) يصدر بتشكيلها قرار من رئيس هيئة البيئة، وتبين اللائحة شروط اختيار أعضائها، واختصاصاتها ونظام عملها، كما تبين شروط وضوابط وإجراءات الترخيص، على أن تتولى هيئة البيئة تنظيم التجارة المحلية والدولية والرقابة عليها، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة. ويحظر تداول العينـات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، كما لا يجوز استيراد وتداول الأنواع الغريبة الغازية إلا للأغراض العلمية بعد موافقة هيئة البيئة.
وأشار القانون إلى حظر مزاولة التجارة الدولية للعينات إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون، ويجوز للهيئة إصدار الترخيص للاتجار الدولي مع دولة ليست طرفا في الاتفاقيـة، شريطة تقديم وثائـق صادرة عـن تلك الدولة معادلة لمتطلبات الترخيص المنصوص عليها في اللائحة.
وذكر القانون أن رئيس هيئة البيئة يجوز له تحديـد منافـذ دخـول وخـروج العينات بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تبيّنها اللائحة، ويجـب أن يكون الاستيراد، أو التصدير أو إعــادة التصدير أو الإدخال من البحــر للعينات عن طريق المنافــذ البرية أو البحرية أو الجوية المحددة من قبل الهيئة.
ويكون لشاغلي وظائف هيئة البيئة التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع رئيس الهيئة بحسب القانون صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، ويجـب على الهيئة -في حال الاشتبـاه بوجـود عمليات تهريـب- القيام بفحص العينة، واتخـاذ كافة التدابير الوقائية للمحافظة على الأحيـاء الفطرية المهـددة بالانقراض، ومكافحة التجارة غير المشروعة فـيها.
وأدرج القانون العديد من العقوبات؛ فبحسب المادة "14" يعاقَب كل مـن قام بتهريـب عينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقـراض المدرجة في الملحـق الأول من الاتفاقية، بالسجن مدة لا تقـل عـن (4) سنـوات، ولا تزيد على (7) سنوات، وبغرامـة لا تقل عن (5000) ريال عماني، ولا تزيد على (10000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقَب بحسب المادة "15" كل من قام بتهريب عينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقـراض المدرجة في الملحقين الثاني والثالث من الاتفاقية، بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (2000) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقَب كل من قام بتهريب عينات من الأحياء الفطرية بالسجن مدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على (3) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة "16"، فيما ذكرت المادة "17" بأنه يعاقَب كل من قام باستيراد أو تداول الأنواع الغريبة الغازية، بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (2000) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، أو بإحـدى هاتين العقوبتين، كما يعاقَـب بحسب المادة "18" كل من قام باستيراد أو تصديـر أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر لأي عينة دون الحصول على ترخيص، بغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني، وفي المادة "19" يعاقَـب كـل من حاز أو قام بالتربية أو العرض أو البيع أو الإكثار الصناعي بأي وسيلة من الوسائل لعينة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو مضللة عنها، بالسجن مدة لا تقـل عن (10) أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقـل عــن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يعاقَـب كل من قام بمنع أي من مأموري الضبط القضائي من أداء واجباته ومهامه بالسجن مدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ريال عماني.
ويجب على مرتكب الجريمة سداد كافة النفقات المصروفة نتيجة ضبطها، بما في ذلك تكاليـف الوضع في الحجز أو الحراسة أو المحافظة على العينات أو نقلها أو التصرف فـيها بحسب ما تحدده هيئة البيئة، وذلك إلى حين صدور الحكم النهائي، ويجب على المحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن والغرامة أن تقضي بمصادرة العينات المضبوطة أو قيمتها، وتؤول ملكية العينات إلى الهيئة.
ويجوز للهيئة إيداع العينات والأدوات المضبوطة فـي مستودعاتها أو المستودعات التي تديرها الجهات المختصة أو المراكز المحلية أو الإقليمية المتخصصة، كما يجوز للرئيس أو مـن يفوضه التصالح في الجـرائم المنـصوص عليها في هـذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم نهائي فـيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيـد على ضعـف الحـد الأقـصى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ويترتـب على التصالح انقضاء الدعـوى العمومية في الجريمة، ولا يجوز التصالح في حالة التكرار.
ويتضمن قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية 4 فصول تحتوي على 24 مادة قانونية، حيث يشمل الفصل الأول في مجمل مواده على تعريفات وأحكام عامة، ويركز الفصل الثاني على التجارة الدولية، أما الفصل الثالث فيشير إلى تحديد صلاحيات ضبط المخالفات، والفصل الرابع يتضمن مواده على العقوبات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ولا تزید على بحسب المادة هیئة البیئة ریال عمانی کل من قام
إقرأ أيضاً:
إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.