«علاقات الشارقة الحكومية» تبحث مع «الإيسيسكو» تعزيز المشهد الثقافي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
الرباط (الاتحاد)
أخبار ذات صلةزار الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في العاصمة المغربية الرباط، حيث التقى بمعالي الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة، وذلك لبحث تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والتربوية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وأعرب معالي الدكتور المالك في مستهل اللقاء عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعم سموه المستمر لجهود الإيسيسكو، مشيداً بالدور البارز الذي تلعبه إمارة الشارقة في دعم المشاريع الثقافية والعلمية، وأشار إلى اقتراب موعد افتتاح المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة، لافتاً إلى أنه سيكون مركزاً رائداً لنشر المعرفة والفكر في المنطقة.
من جانبه، نقل الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة إلى المدير العام للإيسيسكو، مشيراً إلى أن زيارته جاءت بناءً على توجيهات سموه بهدف تعزيز الشراكة مع المنظمة، والعمل على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تتماشى مع رؤية الإمارة واستراتيجيتها في المجالات التربوية والعلمية والثقافية.
وخلال اللقاء، قدم معالي الدكتور المالك عرضاً لأهم ملامح الرؤية الجديدة للإيسيسكو، والتي تسعى إلى تعزيز مكانة المنظمة كمركز دولي للمعرفة والحضارة، من خلال الانفتاح على الدول الأعضاء والاستماع إلى احتياجاتها وأولوياتها، بهدف تطوير برامج ومشاريع تتناسب مع هذه الاحتياجات.
وعقب الاجتماع الثنائي، شارك الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي ومعالي الدكتور المالك في اجتماع موسع، حضره الدكتور عبد الإله بن عرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو، وسالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين ورؤساء القطاعات في المنظمة، وشهد الاجتماع استعراض عدد من الأفكار والمبادرات التي يمكن التعاون بشأنها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإيسيسكو الإمارات الشارقة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة فاهم القاسمي دائرة العلاقات الحكومية
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة: أولوية التعيين للمواطنين وأبناء المواطنات في الجهات الحكومية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الاثنين، مرسوماً بشأن الموارد البشرية في الإمارة، يكون بموجبه للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، وفيما يلي أبرز المواد في اقانون
أبرز المواد في القانون:ونصت المادة (5) من المرسوم على أن يكون للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، ويجوز تعيين غير المواطنين بعقود وفقاً لما تنظمه اللائحة.
وحددت المادة (6) :صلاحية التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، بأن تكون على النحو الآتي:
أ. الرئيس والمدير العام بمرسوم أميري ب - مدير الجهة الحكومية بقرار من المجلس.
ج. وظائف الدرجات من الثانية وحتى الدرجة الخاصة (أ) بنظام الوظائف العامة، والدرجات من الثالثة وحتى الدرجة الخاصة بنظام وظائف المهندسين وذوي العقود الخاصة بناءً على توصية الجهة الحكومية وموافقة الدائرة ويتم التعيين بقرار من الرئيس أو المدير.
وفيما عدا ما ذكر في السابق يكون التعيين بقرار من الرئيس أو المدير بعد عرض طلب التعيين على الدائرة للتأكد من استيفاء شروط التعيين والحصول على الموافقة المبدئية.
شروط وضوابط التعيينوبينت المادة (7)،و (8) شروط وضوابط التعيين، وما يترتب على مخالفتها مشيرة إلى انه مع عدم الإخلال بمسؤولية الموظف المدنية والجنائية، يعتبر قرار تعيين الموظف كأن لم يكن، إذا ثبت تقديمه بيانات مخالفة لأي من شروط التعيين، ولو كانت سابقة على صدور هذا المرسوم بقانون.
واوضحت المادة (9) فترة الاختبار، وبينت انه فيما عدا المعينين بنظام الوظائف الخاصة ونظام العقد الخاص ونظام العقد المؤقت، يخضع الموظف عند تعيينه لفترة اختبار على أن يثبت في الوظيفة في حال اجتيازها وتُحدد اللائحة الضوابط الخاصة بفترة الاختبار.
أنظمة التوظيفوفصلت المادة (10) 'أنظمة التوظيف مبينة أنها تكون وفقاً للأنظمة الآتية: 'الوظائف الخاصة، والعامة، المهندسين، الأئمة والمؤذنين.، الأطباء والصيادلة وفنيي الطب،الأطباء البيطريين، نظام العقد الخاص، المكافأة الشهرية، العقد المؤقت، الدوام الجزئي'.
كما لفتت إلى أنه للمجلس استحداث أنظمة تعيين أخرى، وتُحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والشروط والأحكام والجداول الخاصة بكل نظام.
وتحدثت المادة (11) عن تدريب وتأهيل الموظف، موضحة أنه يجب على الجهات الحكومية أن تضع خططاً سنوية لتدريب وتأهيل موظفيهم بجميع مستوياتهم الوظيفية بهدف رفع كفاءاتهم في مجال الوظيفة، بالتنسيق مع الدائرة.
وشملت المادة (12) على تقييم أداء الموظف، وأوضحت التالي:
1. يكون تقييم أداء الموظف وفقاً للنظام الذي تُحدده اللائحة، على أن يتضمن أسس ومعايير ومستويات قياس أداء الموظف.
2. يُقَيّم أداء الموظف الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون عن عمله ومدى انضباط سلوكه الوظيفي من قبل مسؤوله المباشر في الجهات الحكومية ويعرض التقييم على الدائرة لاتخاذ اللازم وفقاً للائحة.
3. يُخطر الموظف بتقييم الأداء المُقدم عنه وله الحق في التظلم من التقييم وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة.
4. تُحدد اللائحة الحالات التي من شأنها منح الموظف امتيازات أو الحرمان منها على أن يكون ذلك طبقاً للدليل الخاص بنظام إدارة الأداء المُعتمد في الحكومة.
المادة (18) : العلاوات1. يستحق الموظف علاوته الدورية بناءً على مستوى تقييم أدائه السنوي وطبقاً للدرجات أو الفئات المقررة بالجدول بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه، أو من تاريخ آخر علاوة دورية استحقت له.
2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف المتميز علاوة تشجيعية.
3. يستحق الموظف المواطن علاوة اجتماعية وفق الدرجات المبينة بجدول وظائف المواطنين الواردة باللائحة وتُصرف له ابتداءً من تاريخ التعيين.
4. يستحق الموظف المواطن علاوة أبناء وفقاً لما هو محدد بجدول وظائف المواطنين دون حد أقصى لعدد الأبناء
5. تستحق الموظفة المواطنة علاوة الأبناء وتُحدد اللائحة الحالات والضوابط والإجراءات اللازمة لصرفها.
6. يُمنح الموظف المواطن الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه علاوة شهرية للدرجة العلمية.
7. تنظم اللائحة العلاوات التي تُمنح للموظف بمختلف نظم التعيين.
المادة (19) :الإيفاد في مهام رسمية أو دورات تدريبية
يجوز إيفاد الموظف في مهام رسمية أو دورات تدريبية داخل الدولة أو خارجها، وتُحدد اللائحة الإجراءات والبدلات والمزايا المقررة للإيفاد.
المادة (20) :الترقيات1. يجوز ترقية الموظف ترقية مالية أو ترقية وظيفية بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، ويجوز ترقية الموظف المواطن ترقية وظيفية إلى درجتين ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، وتُحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه الترقيات.
2. يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة الدائرة منح الموظف المواطن على الدرجة الخاصة (أ) والدرجة الخاصة (ب) والدرجة الأولى بنظام الوظائف العامة للمواطنين، والدرجة الرابعة فما فوق بنظام وظائف المهندسين ترقية مالية استثنائية، كما يجوز للمجلس الموافقة على ترقية العاملين بنظام الوظائف الخاصة ترقية مالية استثنائية، وتُحدد اللائحة نسبة وشروط وضوابط منحها.
3. يُصرف الأثر المالي لكافة الترقيات من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الترقية.
4. لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية، وإذا تصادف استحقاقهما في تاريخ واحد، منحت الترقية أولاً ثم العلاوة الدورية.
المادة (21)تسوية الوضع
:يُسوّى وضع الموظف المواطن الذي يحصل على مؤهل علمي أثناء الخدمة وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة.
المادة (23) :الإجازات1. يُمنح الموظف الإجازات الآتية:
إجازة دورية، إجازة مرضية، إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها، إجازة زواج، إجازة وضع، إجازة رعاية، إجازة حج، إجازة حداد، إجازة عدة، إجازة دراسية، إجازة بدون راتب شامل، إجازة الأبوة، الإجازات الاستثنائية.
2. تُحدد اللائحة مُدد وإجراءات وشروط ومتطلبات منح الإجازات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
المادة (24)الإجازة الدورية
يجب على الموظف أن يستنفد الإجازة الدورية المستحقة له خلال السنة سواء متصلة أو مجزأة وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها، فإذا لم تسمح ظروف العمل للموظف باستنفاد كامل الإجازة الدورية المستحقة له أو بجزء منها يُصرف عنها بدل نقدي وفقاً لما تنظمه اللائحة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية المُحددة في اللائحة.
المادة (42): مستحقات نهاية الخدمةتُحسب مستحقات نهاية الخدمة للموظف وفقاً لما يلي:
1. الموظف المواطن تحسب مستحقاته وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.
2. الموظف غير المواطن تُحدد اللائحة أحكام احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
المادة (43): الاستقطاع من مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي
الموظف الذي تنهى خدمته بالانقطاع عن العمل تخصم (25%) من مكافأة نهاية الخدمة أو (25%) من المعاش التقاعدي المستحق وبحسب المدد المحددة في قانون الضمان الاجتماعي.