كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون تنظيم شئون اللاجئين في مصر.

ويرصد مصراوي أبرز معلومات مشروع القانون كالتالي:

- يلزم مشروع القانون اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

- أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.

- نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

- تتولى تلك اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

- يصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي قانون تنظيم شئون اللاجئين في مصر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: وفد البنك الإفريقي للتنمية يزور جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان الأخبار المتعلقة وفقا لقانون العمل الجديد.. تعرف على ضوابط الحصول على الإجازات السنوية أخبار "خطة النواب" تزف بشرى سارة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات أخبار طلب إحاطة ضد وزير التموين ورئيس حماية المستهلك للرقابة على أسعار السلع أخبار "دفاع النواب" تعدد مكاسب مصر من مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس أخبار

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار مصر بعد موافقة "دفاع النواب".. تعرف على أبرز المعلومات عن قانون تنظيم منذ 14 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وفقا لقانون العمل الجديد.. تعرف على ضوابط الحصول على الإجازات السنوية منذ 44 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر 15 ألف جنيه.. تعرف على أرخص برنامج عمرة في مصر منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر شهر من انطلاق مبادرة "بداية".. قصور الثقافة تقدم 1655 نشاطا بالمحافظات منذ 3 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر شهر من انطلاق مبادرة "بداية".. قصور الثقافة تقدم 1655 نشاطا بالمحافظات منذ 3 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر وفد البنك الإفريقي للتنمية يزور جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان منذ 4 ساعات قراءة المزيد

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد أخبار مهرجان الجونة انطلاق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي وسط حضور نجوم ونجمات أخبار مهرجان الجونة "رشاقة إلهام وفستان نيللي وموقف محرج لجميلة".. ماذا حدث في حفل افتتاح أخبار مهرجان الجونة "120 صورة" ترصد مراسم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة أخبار مهرجان الجونة بهذه الطريقة..محمد فراج يحتفل بفوز الأهلي بحفل افتتاح مهرجان الجونة أخبار مهرجان الجونة نسرين طافش: "كفايا عليا أحضر مهرجان الجونة عشان أشوف أحلى الأفلام"

إعلان

أخبار

بعد موافقة "دفاع النواب".. تعرف على أبرز المعلومات عن قانون تنظيم اللاجئين

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2024.. تغطية خاصة 29

القاهرة - مصر

29 18 الرطوبة: 24% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: نهائي السوبر المصري مهرجان الجونة السينمائي أسعار البنزين يحيى السنوار سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة رئیس مجلس الوزراء مشروع القانون صور وفیدیوهات دفاع النواب قانون تنظیم بعد موافقة تعرف على

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

تعتبر جريمة تلفيق صور منافية للآداب العامة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير  عقوبة تلفيق صور منافية للآداب العامة.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

طباعة شارك تلفيق صور منافية للآداب العامة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة تلفيق صور منافية للآداب العامة جرائم الإنترنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة

مقالات مشابهة

  • مصراوي يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة True Story Award العالمية عن تحقيق الفخ الروسي
  • في اليوم العالمي اللاجئين.. تعرف على جهود مصر
  • إسكان النواب: قانون الإيجار القديم يُنهي عقود الإذعان ويحقق التوازن
  • خبير : قانون تنظيم انتظار السيارات ينهي العشوائية ويقننن مهنة السايس
  • إسكان النواب: الانتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم تمهيدًا لإقراره نهاية يونيو
  • نرحب بتحريك الأجرة.. أبرز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يُقر مشروعات قوانين للبحث عن البترول (تعرف عليها)
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • حرب المعلومات المضللة بين إسرائيل وإيران.. ما أبرز الأخبار الكاذبة التي انتشرت؟