بعد هروبه 9 سنوات.. بدء محاكمة إرهابي شكّل خلية لتصنيع المتفجرات وخطط لأعمال تخريبية ضد الدولة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني، وياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل محمد مكرم، محاكمة أحد المتهمين باعتناق الأفكار الجهادية وتكفير الحاكم والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، وفي سبيل ذلك عمل على تلقي تدريبات على استخدام الأسلحة الآلية وتصنيع المتفجرات بغرض الاستعداد للقيام بأعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة.
وعقب استصدار إذن النيابة العامة لضبطه وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات بقصد استخدامها في العمليات العدائية، وأثناء ضبط المتهم قام بالتعامل وإطلاق الأعيرة النارية على القوة المرافقة المكلفة بالضبط وشرع في قتل أحد الضباط، مما أدى إلى إصابته بانفجار بمقلة العين اليمنى أدى لعاهة مستديمة نتيجة ذلك وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن عقب ذلك من الهرب.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015، وبعد صدور حكم غيابي ضده، وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024، والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي:
الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وانضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية آلية" وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
أحرز سلاح ناري " بندقية آلية " مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًلـ 25 نوفمبر.. تأجيل محاكمة سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات
كبل ايديها وضربها.. القبض على الجاني في واقعة الاعتداء على سيدة مسنة بالمنيا
لـ 24 نوفمبر.. تأجيل دعوى إلزام الثقافة بعرض فيلم الملحد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وادي النطرون المستشار سامح عبد الحكم مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون ضبط ارهابي
إقرأ أيضاً:
محاكمة 17 متهمًا بـ خلية العجوزة الثانية.. غدًا
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدًا الأحد، محاكمة 17 متهمًا بـ"خلية العجوزة الثانية".
ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة أنهم فى غضون الفترة من عام 2014 وحتى 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ارتكبا الآتي.
أولا: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بأن تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التى تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وجاء فى أمر الإحالة: المتهمون من الثالث وحتى الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، المتهم السادس عشر اشترك فى جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها مع علمه بأغراضها، المتهمون من الثانى وحتى الخامس ارتكبوا عملا إرهابيا بأن تعاملوا فى النقد الأجنبى خارج الإطار المصرفي.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمون الخامس والسابع والعاشر والحادى عشر والسادس عشر ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، المتهمون الثانى والخامس والخمس عشر أيضا اشتركوا فى جريمة بالاتفاق والمساعدة فى جريمة تزوير فى ورقتين اميرتين بأن اشتركوا فى اصطناع شهادتى تخرج جامعى على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
ووجه للمتهم الثانى تقديم رشوة إلى موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، وفيما وجه للمتهم الخامس عشر تهمة التوسط فى رشوة موظف عمومى، والمتهمون السادس والسابع والحادى عشر والثانى عشر والرابع عشر حازوا منشورات تحريضية للجماعة موضوع الاتهام.