القاء القبض على المتهمين بقتل موظف الضرائب في اب .. اسماء
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
حيث ذكرت شرطة المحافظة أنها تلقت بلاغا عن إقدام أشخاص مجهولين على إطلاق النار على موظفي تحصيل الضرائب في نقطة سوق العجوز بمديرية ريف إب، ما أدى إلى مقتل موظف التحصيل المجني عليه " مبارك عبد الله حسن أبو حسن ".
وأفادت شرطة المديرية أنها تحركت عقب تلقي البلاغ إلى مكان الجريمة ، وباشرت اتخاذ الاجراءات القانونية، ومن خلال جمع الاستدلالات، وأقوال الشهود، فقد تبين أن مجموعة من الأشخاص قدموا إلى نقطة تحصيل الضرائب على متن باص، وباشروا إطلاق النار على موظفي التحصيل المتواجدين في النقطة، ما أدى إلى إصابة المجني عليه" مبارك أبو حسن" برصاصة في الرأس، توفي على إثرها.
وقالت شرطة المحافظة أنها تمكنت من خلال التحري والمتابعة من معرفة هوية الجناة، وضبط اثنين منهم، وهما : المدعو " مصطفى علي البخيتي" والمدعو " مهيب محمد الحبيشي" بينما لازالت المتابعة جارية لضبط بقية المتهمين.
وأشارت الشرطة إلى أنها ستحيل المتهمين إلى العدالة فور استكمال الإجراءات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ادعى مساومة موظف وضابطي شرطة لشخص بالقاهرة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام موظف بأحد الأحياء وضابطى شرطة بمساومته على دفع مبلغ مالى وتهديده بإلقاء القبض على نجله نظير السماح بفتح محل مملوك له بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وتم تحديد القائم بالنشر تاجر "له معلومات جنائية" مقيم بالقاهرة، وتبين وجود خلافات بينه وبين أشقائه حول الميراث (محل لبيع الملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) وسابقة قيامه بالتنازل عن حصته بالمحل المشار إليه عام 2005 بموجب عقد قسمة رضائى بينهم تم التصديق عليه من المحكمة المختصة ، وترويجه لتلك المزاعم فى محاوله للتراجع عن عقد القسمة ولغل يد الجهات المعنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات التى تصدر منه فى تلك الخلافات .. وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلاغ الكاذب طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
كان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.