غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، باب التصويت على منصب رئيس النقابة، وثلاثة من أعضاء المجلس بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.
وسط إقبال متوسط، يتنافس على منصب رئيس النقابة الفرعية 3 مرشحين، وعلى عضوية المجلس 6 مرشحين.
شهدت الانتخابات حضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة وأعضاء مجلس النقابة العامة.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إجراءات العملية الانتخابية على النحو التالي:
* تتولى هيئة النيابة الإدارية الإشراف على عملية الفرز والتصويت وإعلان النتيجة.
* يبدأ فتح باب تسجيل الأسماء في الجمعية العمومية، والتصويت لانتخاب رئيس النقابة الفرعية، والتجديد النصفي للأعضاء في تمام الساعة العاشرة صباح الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، وينتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.
* في حالة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، وهو (50%+1)، تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات فرز الأصوات مباشرة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تؤجل الانتخابات إلى يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024م، ويكون النصاب في هذه الحالة بحضور (25%).
*في حالة عدم حصول أي مرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين، تُجرى الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك من الساعة السادسة، وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم. ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
* في حالة تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس، تُجرى قرعة علنية بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفقًا لنص المادة (38) من قانون النقابة (رقم 76 لسنة 1970).
* إذا وجد داخل مقر النقابة مَن لم يتمكن من التصويت عند الخامسة، يبقى الباب مفتوحًا حتى انتهاء تصويت جميع المتواجدين بمقر الانتخاب.
*أي إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب يبطل الصوت.
*يختار الناخب اسمًا واحدًا من بين المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية، وثلاثة أسماء فقط لعضوية المجلس، ويجب كتابة اسم كل منهم ثنائيًا على الأقل، وبخلاف ذلك يبطل الصوت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البلشى نقيب الصحفيين التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اللجنة المشرفة على الانتخابات انتخابات التجديد النصفي للنقابة جمال عبد الرحيم خالد البلشي نقيب الصحفيين رئیس النقابة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
الثلث في الشيوخ و5% بالنواب.. شروط التعيين بالبرلمان
منحت القوانين لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة محددة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ترجمة للنصوص دستورية متعلقة بالتركيبة النيابية.
ومن المرتقب أن تشهد الأشهر المقبلة تعيينات من جانب رئيس الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ بحسب قانوني المجلسين، وذلك مع قرب إجراء انتخابات الشيوخ والنواب.
تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخوحدد قانون مجلس الشيوخ شروط التعيين حيث نص على أنه يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
٣ - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .
4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها .
5 - أن تخصص (١٠) من المقاعد على الأقل للمرأة.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخبوينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
وفي مجلس النواب، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (٥%) من عدد الأعضاء المنتخبين تصفهم على الأقل من النساء، التمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (٢٤٣ - ٢٤٤) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية . والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية . ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية :
1 - أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب .
- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد ، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس .
٣- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته ، وخسرها تساوى العضو المعين بالعضو المنتخب
وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية ، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس .