جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب كمية من المواد المخدرة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة جرائم التهريب وحماية المجتمع، تمكنت سلطات جمارك مطار الغردقة الدولي من إحباط محاولة جديدة لتهريب كمية من المواد المخدرة.
حيث قام رجال الادارة الثانية بقيادة مهند أحمد سامي نائب مدير الإدارة بتكليف من الاستاذ جابر محمد موسي مدير الادارة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 60 لسنة 2024 ضد راكب مصري الجنسية قادم من تركيا و قد أسفر التفتيش الذاتي أنه مخبأ في ملابسه الشخصية كمية من جوهر الحشيش المخدر و نبات الماريجوانا المخدر وتم الضبط بواسطة عادل قرني مأمور اللجنة الجمركية و التفتيش بواسطة محمد عبد الحليم و محمد عبد الباسط تحت اشراف محمود عبدالرافع رئيس قسم التفتيش ومن ادارة الفحص محمد جامع تحت إشراف محمد صبحي مدير عمليات الفحص بالأشعة وقام بالجرد والتحريز محمود جمال في حضور احمد طايع من الأمن الجمركي تحت اشراف عبدالمحسن الشعيني مدير ادارة الأمن الجمركي
تم تحرير محضر الضبط الجمركى رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة الذى أحال الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية و بالتعاون مع رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام د.
ياتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهرب الجمركي المنطقة الجنوبية البحر الأحمر تكنولوجيا رئيس الإدارة المركزية المطارات الأمن مطار الغردقة مطار الغردقة الدولى مصلحة الجمارك
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه الراقصة دوسة
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات خدش الحياء العام وتعاطي المخدرات وذلك بعد ان تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط الراقصة دوسة لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقوبة خدش الحياء العاميقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
عقوبة تعاطي المخدراتنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.