اليوم.. أولى جلسات طعن المتهمين بـ«ولاية سيناء 4»
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تشهد محكمة النقض، اليوم السبت، نظر أولى جلسات الطعن في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ «ولاية سيناء 4».
وكانت المحكمة العسكرية، أصدرت المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة حكمها في القضية، وعاقبت 168 متهمًا بالسجن المؤبد وبالمشدد لمدة 15 عام لـ 36 متهمًا وعاقبت 119 متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وبالمشدد 7 سنوات لعدد 50 متهم وعاقبت 17 متهما بالسجن لمدة 10سنوات والسجن 5 سنوات لـ 42 متهم والسجن 3 سنوات لـ 89 متهما وبراءة 35 متهما أخرين، وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوي الجنائية للوفاه لمتهم واحد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم داعش بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
اقرأ أيضاًتحرير 212 مخالفة مرورية متنوعة في المنوفية
القبض على المتهم بقتل شقيقه بسبب ملكية سطح منزل بقرية الرملة بنها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طعن محكمة النقض محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إرهاب ولاية سيناء ولاية سيناء 4
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين الأحد المقبل
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران ، الأحد المقبل حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة