في ذكرى وفاة صباح فخري أيقونة الفن العربي ومسيرة فنية مليئة بالتألق والخلود
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تمر هذه الأيام ذكرى وفاة الفنان الكبير صباح فخري، الذي وافته المنية في الثاني من نوفمبر 2021. يُعتبر صباح فخري واحدًا من أبرز المطربين في العالم العربي، وقد ترك بصمةً لا تُنسى في عالم الموسيقى العربية بفضل صوته القوي وأسلوبه الفريد.
ويبرز الفجر الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية ل صباح فخري
نشأة صباح فخري
ولد صباح فخري في 2 مايو 1933 في مدينة حلب السورية، حيث نشأ في بيئة غنية بالثقافة والفن.
كانت مسيرته الفنية مليئة بالإنجازات، فقد شارك في العديد من المهرجانات الدولية وأحيا حفلات في مختلف الدول. تميز صباح فخري بقدرته على أداء المقامات الموسيقية العربية، مما جعله يُعتبر مرجعًا في هذا المجال.
على الرغم من شهرته، كان صباح فخري إنسانًا متواضعًا، حيث كان دائمًا يذكر أهمية التراث الثقافي في فنه. كان يؤمن بأن الموسيقى هي جسر للتواصل بين الشعوب، وقد عمل على تعزيز هذا الفكر من خلال فنه.
وقد حقق رقمًا قياسيًا عالميًا بالغناء لمدة عشر ساعات متواصلة دون انقطاع في مدينة كاراكاس بفنزويلا، ما يعكس قوة صوته وقدرته على التحكم والتنوع، ولم يكن هذا الرقم مجرد إنجاز فني، بل عكس تفانيه وإخلاصه لفنه، وتفوقه على الكثير من معاصريه. كما قام بجولات غنائية عالمية جابت أوروبا، وأمريكا، وآسيا، وحقق شهرة واسعة وجماهيرية كبيرة، حيث نقل التراث الغنائي السوري إلى العالم وأدى حفلات على مسارح دولية كبرى.
تكريمات صباح فخري المختلفة
حظي صباح فخري بتكريمات عديدة على مدار حياته الفنية، حيث نال وسام الاستحقاق السوري، إضافة إلى أوسمة وشهادات من عدة دول عربية وأجنبية تقديرًا لإسهاماته في الموسيقى العربية والحفاظ على التراث، هذه التكريمات أكدت مكانته كرمز عربي وإرث فني للأجيال القادمة.
في ذكرى وفاته، يستذكر الكثيرون إرثه الفني وتأثيره على الأجيال الجديدة من الفنانين. لقد ترك صباح فخري وراءه تاريخًا فنيًا حافلًا، وشغفًا حقيقيًا للموسيقى العربية، مما يجعله أحد أبرز رموزها.
تظل أغانيه تُعزف في المناسبات المختلفة، وتُدرس في المعاهد الموسيقية، مما يدل على استمرارية تأثيره في الساحة الفنية. سيتذكره محبوه دائمًا كواحد من أعظم الفنانين في تاريخ الموسيقى العربية، وستبقى ذكراه حية في قلوب عشاق الفن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر الفني صباح فخري
إقرأ أيضاً:
الفاشر .. أيقونة الصمود في مواجهة جريمة تجويع المدنيين
لا يوجد مكان علي الارض إلا وعرف الحرب أو شهد نزاعاً مسلحاً، سواء كان دولي أو غير دولي . الكثير من الدول والمجتمعات الإنسانية عانت من الحروب ومخلفاتها وأثارها ، وتفننت الأطراف المتحاربة في أساليب الضغط والألم والقمع ، وفي أنواع العقاب الذي غالباً ما يكون علي المدنيين، ومن أسوأ وأبشع أساليب الحرب الموجهة ضد المدنيين سياسة (التجويع) كوسيلة تعذيب وأداة حرب ، ويتم التجويع غالباً عن طريق فرض حصار يهدف لمنع دخول المواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية وحليب الأطفال ومنع المساعدات الإنسانية مما يزيد من معاناة المدنيين.
المتأمل للأوضاع في (الفاشر) الأبية يجد أنه يُمارس عليها أسوأ أساليب التجويع كما يحدث في غزة بالضبط ، مما يدل علي أن الجهة التي تدير هذة الحرب جهة “صهيونية واحدة” ولو تعددت “أياديها”.
المجتمع الدولي لم يجرم “تجويع المدنيين” إلا في العام 1977م لأنه يمس الحق في الحياة وقد يكون سبباً للإبادة الجماعية أو سبباً لظروف معيشية مزرية وقاسية على المدنيين الذين لا يشاركون في العمليات الحربية ولا صله لهم بها، ولكن ينالهم منها الموت والخراب .
تاريخياً القانون الدولي لم يحظر “تجويع المدنيين” حتي عام 1919م ولم يكن جريمة حرب واضحة المعالم ولكن كان مجرد “انتهاك” لقوانين الحرب دون تجريمه بشكل واضح ، إلى أن جاء العام 1977م واتجه العالم نحو تجريمه واعتباره “جريمة حرب” و وضع لذلك ضوابط وتدابير دولية.
ولكن حتي يتم إثبات جريمة “تجويع المدنيين” اشترط القانون الدولي في الحصار المفروض علي المدنيين شروطاً محددة :
1/ أن يكون الغرض الأساسي منه تجويع السكان المدنيين ومنع وصول المواد الغذائية و الأدوية ومياه الشرب والمساعدات الإنسانية لهم.
2/أن تكون الأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين مفرطة بالمقارنة بالفائدة العسكرية المرجوة.
3/أن يرفض الطرف الذي فرض الحصار أي تفاوض أو اتفاق بشأن فتح ممرات إغاثة للمدنيين أو دخول مساعدات إنسانية لإنقاذ حياتهم
وهنا يتضح أنها سياسة حرب ضد المدنيين وبالتالي “جريمة دولية” يُحاسب عليها مرتكبوها !!
القانون الدولي حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب في البرتوكول الأول حيث نص علي ذلك في المادة 1/54 من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977م ، وفي المادة 14 من البرتوكول الثاني لعام 1977م ، ألحق بهذة المواد أيضا مواد حظر تلويث مصادر مياه الشرب وشبكاتها و المحاصيل الزراعية والماشية و الأعيان التي يحتاجها المدنيون من مستشفيات ومدارس وأسواق وشبكات الكهرباء وهي كلها ليست أهدافاً عسكرية ، وذلك لحملهم علي النزوح أو اللجؤ أو التهجير القسري بغرض الاستيلاء علي بيوتهم أو أراضيهم أو توقيعه كعقاب جماعي لمجموعة سكانية معينة بغرض التغيير الديموغرافي، كذلك يشمل الحظر اتباع سياسة “الأرض المحروقة” باعتبارها أسلوباً لتجويع المدنيين.
كذلك يحظر عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والأدوية وحليب الأطفال والمهمات الطبية المرسلة للمدنيين وقد ورد ذلك في المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة ، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949م .
من جهة أخرى نجد أن الممارسة الدولية عبر المنظمات الدولية وأولها مجلس الأمن حينما وضع عقوبات ضد العراق والصومال ويوغسلافيا نص علي استثناء المواد الغذائية والطبية من الحصار الاقتصادي ، جاء ذلك في القرار رقم 706 الصادر في 15 أغسطس1991م ، كذلك الأمر ينطبق علي إعلان حقوق الطفل الصادر في 20 نوفمبر 1959م بموجب القرار 1386 وقد نص علي عدد من المبادئ والحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل و منها الحق في الحياة والحق في الغذاء الكافي لنموه وعلي الحق في الرعاية الصحية ، وبالتالي فإن “التجويع” يتنافى تماما مع مبادئ الأمم المتحدة وحقوق الطفل التي توافق عليها المجتمع الدولي.
علي صعيد آخر نجد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة إنسانية أدانت في المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 1995م بشدة تجويع المدنيين في النزاعات المسلحة واستخدام التجويع كاسلوب من أساليب الحرب واعتمدت ذلك في المؤتمر الدولي السابع والعشرين 1999م ، وتظل سياسة تجويع المدنيين محظورة دولياً لتنافيها مع المبادئ الإنسانية ومجافاتها لقواعد القانون الدولي.
بالتالي فإن اللجؤ لـ “تجويع المدنيين” في الحروب يُعد جريمة دولية أي “جريمة حرب” وفق رأي المحكمة الجنائية الدولية، لأن ذلك مقدمة لارتكاب جريمة أخرى وهي الإبادة الجماعية ، لذلك فإن أفعال مليشيا الدعم السريع الإرهابية وما تفرضه من حصار حول الفاشر “أيقونة الصمود” بغرض تجويع المدنيين فيها يعد “جريمة حرب” أخرى تضاف لسجل المليشيا الأسود الحافل بالجرائم والانتهاكات.
مع ملاحظة أن القصد الجنائي هنا لا يشترط فيه اعتراف الجاني “المليشيا” وإنما يستدل من مجمل الظروف المحيطة والتي يعيشها المدنيون المحاصرين تحت نيران الحرب ، وهذا ما أخذت به المحكمة الجنائية الدولية في النزاعات المسلحة الدولية، وهنا نذكر *نقطة جوهرية* حيث ظلت النزاعات المسلحة – غير الدولية – لا تدخل في نطاق محاسبة المحكمة الجنائية الدولية إلى أن نجحت سويسرا في تعديل نظام روما الأساسي وإدراج “تجويع المدنيين” كـ “جريمة حرب” تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وذلك في العام 2019م وصادقت علي ذلك 11دولة !!
بالتالي فإن ما تفعله المليشيا الإرهابية المجرمة من فرض حصار طويل وتجويع المدنيين في الفاشر الأبية هو جريمة حرب، لا تحتمل التأويل و واضحة وضوح الشمس، وعلى “بعثة تقصي الحقائق” أن تأخذ جريمة تجويع المدنيين في الفاشر مأخذ الجد، ويجب أن تحاسب عليها المليشيا المجرمة ، وان يخرج المجتمع الدولي من صمته المخزي المخجل ويتجاوز مرحلة “الإعراب عن القلق” ولو مرة واحدة في تاريخه إنصافاً للعدالة والإنسانية.
ستنتصر الفاشر بإذن الله بعزيمة الرجال وإرادة الأبطال ، وتعود زاهية باهية منتصرة في ثوب العزة ليكتمل فرح السودان .
د.إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب