بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، إذ استهل المجلس مناقشاته، بكلمات الجهات ذات الصلة في مشروع القانون الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة.

وفي هذا الإطار، نستعرض بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها ما خصصه مشروع القانون من فصل كامل متعلق بسماع الشهود، تضمن شروط استدعائهم وسماع أقوالهم وكيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة دون عذر مقبول.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 86 على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

سماع الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفقًا للمادة 78، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.

ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.

الإجراءات الجنائية.. اشتراط حضور محام مع المتهم في جميع مراحل التحقيق برلمانى: عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة

وبموجب المادة (88) يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. فيما نصت المادة (89) على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.

عمر الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

طبقا للمادة (90)، يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق”، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".

فيما نصت المادة (92) أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.

ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.

وأوجبت المادة (94) على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.

معاقبة الممتنعين عن الشهادة

وفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهاد

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الإجراءات الجنائیة الجدید عضو النیابة العامة العامة أن

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى

آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.

مقالات مشابهة

  • قرار بشأن عاطل ارتكب أفعال خادشة بشرفة غرفته
  • التحقيق فى واقعة تعدى زوج على زوجته بسبب قضية خلع بمحكمة الدخيلة بالإسكندرية
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • النيابة تُطالب بنتيجة الكشف الطبى لفتاة تعدى عليها والدها فى كرداسة
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • ترامب: إطلاق النار في نيويورك عمل عنيف وغير مبرر وأثق في جهات التحقيق