أمينة الفتوى: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» يستخدمه البعض لتهميش المرأة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»، يحتاج إلى توضيح دقيق وفهم صحيح، مؤكدة أن الحديث صحيح، ولكن يجب تناول معناه في سياقه.
سياق حديث «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء مع الإعلامية سالي سالم بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إلى أن هذا الحديث قيل في ظروف تاريخية محددة تتعلق بأهل فارس بعد وفاة ملكهم، حيث تولت ابنة الملك الحكم، لافتة إلى أن هذا الحكم لا يمكن تعميمه على كل النساء أو جميع المناصب، فهناك العديد من النماذج الناجحة للنساء في القيادة.
وأضافت: «من المهم أن نفهم أن النصوص الدينية يجب أن تُفسر بعناية، وأن العبرة بخصوص السبب، لا ينبغي استخدام هذا الحديث بشكل خاطئ؛ لتبرير تهميش دور المرأة في المجتمع أو منعها من تولي المناصب القيادية».
ودعت الجميع إلى الرجوع لأهل العلم والتفسير لفهم المعاني بشكل صحيح، وأهمية تناول الموضوعات الدينية بعقل مفتوح وروح إيجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة قناة الناس
إقرأ أيضاً:
زواج مصاب متلازمة داون يثير جدلاً.. دار الإفتاء تحسم بالأدلة: صحيح شرعا
أثار فيديو زفاف شاب مصاب بمتلازمة داون، جدلاً كبيراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل رواد السوشيال عن حكم زواج مصاب متلازمة داون، وهل هذا الزواج صحيح شرعا؟.
حكم زواج المصاب بمتلازمة داونقالت دار الإفتاء، إن من حق المعاق عقليًّا -المسؤول عن نوعه- أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، فإن كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون وأباحت الزواج من المجنونة، فالمعاق إعاقةً عقليةً بسيطةً زواجه جائزٌ من باب أوْلَى، لا حرج فيه، ما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه.
زواج غير العاقل في الفقهوأفادت دار الإفتاء، بأن كتب الفقه تَعقِد مسائل وفصولًا تتحدث فيها -في كل المذاهب- على زواج المجنون، وولاية الإجبار عليه كالولاية على الصغير، ويختلفون في جعلها خاصة بالوالد والجد فقط أو تعديتها لبقية الأولياء، أو حتى للحاكم -أي القاضي-، كل هذا لما فيه من مصلحة هذا الإنسان المركب فيه الشهوة والعاطفة، والمحتاج إلى سكنٍ ونفقةٍ ورعايةٍ وعنايةٍ، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالته الخاصة.
وأوضحت الإفتاء في فتوى لها: فنرى مثلًا في فقه الحنابلة في كتاب "كشاف القناع": [أمَّا المجنونة فلجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميلُ للرجال؛ لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها من الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض، فأبيح تزويجها... ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبع الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال، وكذا إن قال ثقة أهل الطب -إن تعذر غيره-، وإلا فاثنان: إن علتها تزول بتزويجها، فلكل ولي تزويجها؛ لأن ذلك من أعظم مصالحها، كالمداواة، ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها ولي إلا الحاكم زوَّجها].
وواصلت: ومع الفارق بين المجنون وبين المعاق عقليًّا إلا أن هناك جامعًا بينهما مؤثرًا في قضية الزواج، وهو الحياة من إنسان قابلٍ للوطء منه أو فيه، مجبول على الحياة الاجتماعية، ومحتاج إلى الرعاية والكفالة والنفقة.
واستطردت: وغني عن البيان أن المقصود من هيمنة الأولياء والأوصياء والكُفلاء وهو محض المصلحة للمُولى عليه والموصى عليه والمكفول، لا أن يتحوَّل الأمرُ إلى تجارة للرقيق الأبيض في صورة استخدام هؤلاء المعاقين استخدامًا غير آدمي وغير أخلاقي. وعليه: فلا يُمنع المعاق من الزواج؛ لأن الزواج شيءٌ والإنجاب شيءٌ آخر، فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون وإنفاق ومصاهرة ومعانٍ سامية كثيرة بالإضافة إلى الإنجاب، ولو كان الإنجاب ضروريًّا لازمًا مرتبطًا كليًّا بالزواج لما صَحَّ زواج الكبار الآيسين أو العُقماء أو الصغار، والتالي باطل، فانتفى المُقَدَّم وثبت نقيضه، وهو عدم اللزوم ولا الضرورة بين الزواج والإنجاب، وتمكن السيطرة بشكل أو بآخر -وهذا موضوع يُدلي فيه الخبراء وأهل الاختصاص بدلوهم- على عدم الإنجاب أو تأخيره أو تحديده بحسب المصلحة لكل حالة على حِدَتها.
وأكملت: والأصل أن القيِّم والوالدين أو أحدهما تكون تصرفاته تجاه المعاق مقيدةً بالمصلحة، دائرةً معها؛ فإن كان في مصلحته من الناحية النفسية أو الصحية أو حتى المادية الزواج فلا يجوز له الحيلولة بينه وبين ذلك، بل قد يمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لإحداث الزواج بينها من خلال الجمعيات والروابط التي تنتظم أمثال هؤلاء المعاقين ذهنيًّا، ويكون تأخير القائمين على هؤلاء في جلب مصلحة لهم -حيث توافرت مقدماتها- فيه تقصير وإثم بقدر تحقق تخلفهم عن توصيل هذا الخير الذي يغلب على الظن حصوله للمعاقين.