تمنح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عمال المقاولات، الذين يخضعون لقانون التأمينات خدمات خاصة بالرعاية الصحية والعلاج داخل هيئة التأمين الصحي، وذلك ضمانًا لتحقيق أقصى استفادة من اشتراكهم وتقديم العديد من المميزات لهم.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في التأمين الصحي لعمال المقاولات

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، هناك عدد من الأوراق المطلوبة من عمال المقاولات، عند الاشتراك لأول مرة في التأمين الصحي، والتي جاءت كما يلي:

- حال تقدم إلى من عمال المقاولات والتشييد والبناء للاشتراك أول مرة يتعين على مكتب الهيئة اتخاذ الآتي:

- يجب استيفاء طلب اشتراك مؤمن عليه من أصحاب الأجور الحكمية، نموذج (40)، والتأمين عليه فور تقدمه.

 

- تسليم العامل بيانًا بحالته التأمينية «طابعة تغطية التأمينية من الحاسب معتمدة» موجهًا إلى وزارة القوى العاملة لتحديد مستوى مهارته.

موافاة مكتب الهيئة المختص بنتيجة الكشف الطبي

- تسليم العامل بيانًا بحالته التأمينية «طابعة تغطية تأمينية من الحاسب معتمدة»، موجهًا إلى اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي؛ لإجراء الفحص الطبي الابتدائي وإثبات حالته الصحية، ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الاشتراك عنها، كما يتعين موافاة مكتب الهيئة المختص بنتيجة الكشف الطبي، علمًا بأن الهيئة ستحمل تكلفة الكشف الطبي الابتدائي نيابة عن العامل. 

- التنبيه على العامل بضرورة موافاة مكتب الهيئة بنتيجة الكشف الطبي، خلال شهر من تاريخ بدء الاشتراك، وإلا سيتم إلغاء الاشتراك.

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات التأمين الصحي التأمین الصحی الکشف الطبی مکتب الهیئة

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الخارجية البريطانية: على إسرائيل تمكين دخول المساعدات والسلع إلى غزة بالكميات المطلوبة ‏
  • ارتفاع كلفة التأمين على السفن في جنوب البحر الأحمر
  • محمد ثروت يعلن لأول مرة مشاركته في افتتاح المونديال
  • 9 محافظات تمنع عمال النظافة من العمل وقت الذروة رسميًا
  • خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين عبر مصر الرقمية
  • لطلاب الثانوية العامة .. كيف تحجز اختبار القدرات 2026 والأوراق المطلوبة للقبول؟
  • "إسرائيل" تمدد إغلاق مكتب "الجزيرة" وحظر عملها لـ 90 يوماً إضافياً
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • السجون المصرية تواصل حصد أرواح المعتقلين مع استمرار التنكيل والإهمال الطبي