شاب سورى يقتل زوجته وطفلته ثم ينتحر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
دمشق
أثارت جريمة لشاب ثلاثيني بقرية “البارد”، فى ريف مدينة حماه السورية، غضب الرأي العام بعد أن قام بإطلاق النار على زوجته وطفلته الصغيرة ابنة العامين، فأرداهما قتيلتين على الفور، ثم انتحر.
وذكرت وزارة الداخلية السورية على صفحتها بموقع “فيسبوك”، إن الشرطة حضرت بعد قيام الأهالي بالإبلاغ عن الجريمة، وعثرت على جثة الشاب الثلاثينى ويدعى “ليث” مهشمة الرأس نتيجة عيار ناري جرى إطلاقه من الفم.
كما عثرت الشرطة بجانبه على جثة زوجته “نداء” التي أصيبت بعدة طلقات في أنحاء مختلفة من جسمها، وطفلتها ابنة العامين كانت مازالت تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد إصابتها بطلقة واحدة، لكنها ماتت إثرها في المشفى بعد أن فشل الأطباء في إنقاذه.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
إحالة قــ.ــاتل زوجته وابنته للجنايات | خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة أب علي المعاش إلي محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته وابنته.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب خلافات زوجية بينهما فأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض محل الاتهام الأخير وقصد محلاً أيقن تواجدها فيه وما إن ظفر بها حتى سدد إليها طعنات استقرت بمواضع قاتلة من جسدها قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.
كما اقترنت بتلك الجناية جناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل نجلته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها على إثر مناصرتها لوالدتها المجني عليها الأولي في خلافها معه فأعد لذلك سلاحا قاصداً مسكنها حال تواجدها في معية المجني عليها الأولي وما إن ظفر ذلك حتي إزهق روحها.
القتل العمدنصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.