أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الحكم لو اتخذ قرار مخالف للمحادثة مع طاقم الفار، وبشكل مخالف للقانون، وأي خطأ في تطبيق القانون يستوجب إعادة المباراة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "إعادة لقاء الزمالك والبنك الأهلي قرار يستوجب شطب محمد عادل، ولا أريد أن أكون قاسيا ضده".

وأضاف: "محمد عادل قال لحكام الفار أن الكرة لا تستحق ركلة جزاء، وفجأة تم احتسابها وأطلق صافرته لصالح الزمالك، لست مختلفا على ضرورة معاقبة الحكم، ولأول مرة أشاهد هذا الموقف في حياتي، وعاجز عن التعامل معه لأنه حكم جيد".

وواصل: "هناك عقوبة لابد أن توقع على الحكام، ولكن لا أريد أن تصل للشطب، لو قال محمد عادل أن الكرة لم تكن ركلة جزاء، ثم قام باحتسابها، فأن القرار يكون خطأ في تطبيق القانون، واعادة المباراة ومعاقبة الحكم".

وأكمل: "محمد عادل له تاريخ كبير، ومن الصعب وجوده في مباراة كبيرة مستقبلا خصوصا الأهلي والزمالك، ولا أتمنى أن تصل نهاية مسيرته بالشطب، لابد أن يتم ابعاده حاليًا عن إدارة المباريات حتى يستعيد صحته النفسية والعصبية، ولابد من الجلوس معه".

وأتم: "هناك خطأ في تطبيق القانون، ونادي البنك الأهلي لو قدم شكوى واحتجاج يجب اعادة المباراة وفقا لنص القانون، لكن لابد من الجلوس معه أولًا واستيضاح الأمور، المباراة كانت كلها اخطاء تحكيمية من محمد عادل، لأول مرة أكون في هذا الموقف، خصوصا أنه من أفضل الحكام واعتز به كثيرا لكن في النهاية من أخطأ لابد أن يُحاسب".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري محمد عادل توفيق السيد محمد عادل

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.

يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية «تنظيم داعش بولاق»

بالفيديو.. حريق هائل في سوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج

مقالات مشابهة

  • التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام صن داونز
  • الشارقة تبدأ تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • نجم الزمالك السابق: تمنيت فوز الأهلي بالدوري وليس بيراميدز
  • نقل نجم الزمالك إلى المستشفى بعد إصابته أمام فاركو
  • نقل نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك للمستشفى بعد إصابته في مباراة فاركو
  • 50 مليون جنيه مقدم تعاقد.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك؟
  • بنتايج يساند الزمالك أمام فاركو من مقصورة استاد القاهرة
  • كأس العالم للأندية .. موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية
  • الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا