نقابة أطباء الأسنان تنظم عموميتها العادية غدا.. هل تنجح؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تعقد نقابة أطباء الأسنان، غدا الجمعة، الجمعية العمومية العادية، وذلك بعد فشل متواصل من قبل "الأسنان" في عقد عموميتها لأسباب عدة يتعلق بعضها بالرد على توصيات المركزي للمحاسبات والبعض الآخر بإنشغال مجلس النقابة.
وأوضحت نقابة أطباء الأسنان في دعوتها، أن جدول الأعمال طبقا للمادة (020) من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم (46) لسنة 1969، يتضمن:
التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية:محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2023محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024مناقشة السياسة العامة للنقابة:كلمة النقيب العامتقرير الأمانة العامةتقرير أمانة الصندوقمناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادهااعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الاطلاع على تقرير كل من: مراقب الحساباتالجهاز المركزي للمحاسبات.تعيين مراقب للحسابات.المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية، مثل: الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول للطلاب بمجموع 50% (مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم (11) لعام 2023 بتاريخ 15 نوفمبر 2023 م).ما يستجد من الأعمال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة أطباء الأسنان الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.