يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع  مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.

 

ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.

 

ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).

 

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

 

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات الفعل الفاضح الحبس والغرامة السجن المشدد عقوبة السجن السجون العمومية معلومات قانونية خدش الحياء

إقرأ أيضاً:

نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم في القضية 

فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتينلامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاقعاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

 أقوال المتهم في القضية 

س: ماهي علاقتك بالمجنى عليها الطالبة الأولي ؟
ج / معرفهاش وأول مرة أشوفها 
س / ماهي علاقتك بالمجنى عليها الطالبة الثانية؟
ج / معرفهاش وأول مرة أشوفها 
س/ وماهى بادرة لقائك بالمجنى عليهما ؟
ج / أول مرة أشوفهم كانوا ساعة ما ركبوا الأسانسير علشان أنزلهم
س/ صف لنا تحديدا موقع المجني عليهما تجاهك؟
ج / هما كانوا جمبي و قدامي في الاسانسير
س / وما هي الأفعال المادية التي فعلتها؟
ج/ أنا لمست مواطن عفتها و مش فاكر انهي ايد
س/ وما مدي تعمدك ملامسه مواطن عفة المجني عليها ؟
ج أنا كنت قاصد بس دي ساعة شيطان
س / وماهي الفترة الزمنية التى استغرقتها في الاعتداء علي المجني عليها ؟
ج /مش فاكر
س و كم مرة قمت بذلك الفعل؟
ج /مرة واحدة
س/ وماهي الوسيلة التي استخدمتها للتمكن من الاعتداء علي المجني عليهما؟
ج: استخدمت ايدي
س/ ما الذي حدث عقب ذلك؟
ج لما نزلت البنت الأولي و طلعت أخد البنت التانية أنزلها بعد كده هما خرجوا و مشيوا 
س / هل دار ثمة حوار فيما بينك و بين أي من المجني عليهما؟
ج لا
س/ ما هي كيفية ضبطك؟
ج  ناظر المحطة بيقولي البنتين دول بيشتكوك إنك اتحرشت بيهم أنت تعرفهم قلتله لا قاموا أخدوني علي القسـم
س: هل قاموا سالفي الذكر بتفتيشك؟

ج/لا
س: وما قولك فيما قرراه المجنى عليهما بمحضر الشرطة المحرر بمعرفة العميد بقسم شرطة المترو بإدارة شرطة خامس المترو الإدارة العامة للنقل و المواصلات و الثابت به أنه حضرت لديوان القسم كلا من الطالبتين بجامعة عين شمس  و ابلغوا بتضررهما منك لقيامك بالتحرش بهما ووضع يدك علي  مواطن عفتهم اثناء استقلالهما المصعد الخاص بمحطة المترو ؟
ج / الشيطان لعب في دماغي وأنا ندمت

نص أمر الإحــــالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض اساانسير مترو الأنافق هتك عرض بمترو الأنفاق تحرش بمترو الأنفاق

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات لمالك مدرسة خاصة بتهمة الاستيلاء على أرض الدولة بالورديان وإلغاء تراخيص البناء
  • أحمد موسى: النيابة العامة خط الدفاع الأول عن المال العام.. ولا استثناء في تطبيق القانون
  • الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بفلسطين تزيد من موجة العنف
  • نائب القائد العام: نبارك إجراء الانتخابات البلدية ونؤكد دعمنا للاستحقاقات الوطنية التي تدعم مسار بناء الدولة
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • جوتيريش: الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان ترقى إلى جرائم حرب
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
  • نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير