انقطاع المياه في عدة مناطق بأسوان لمدة 8 ساعات لإحلال وتجديد المحطات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بدء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات المياه في منطقتي كوم أمبو ونصر النوبة، ما يترتب عليه قطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية وتطوير خدمات المياه، ضمن خطط تطوير شاملة تهدف إلى ضمان توفير مياه شرب نظيفة وآمنة للسكان، والاستجابة للتحديات المتزايدة في قطاع المياه نتيجة زيادة الطلب والنمو السكاني.
أوضحت محافظة أسوان في بيان لها، الأماكن التي ستتأثر بانقطاع المياه، حيث من المقرر أن يترتب على ذلك قطع المياه عن محطة فطيرة وعدة مناطق تشمل مركز نصر النوبة وقراها، مدينة كلابشة، مجلس قروي الدكة وأبو هور وقورته والمالكي وعنيبة، ومجلس قروي إقليت والمنشية والكاجوج والصفوة والبشير وجبل الزلط وكوم أمبو، إلى جانب بعض أجزاء البيارة والنجاجرة في مدينة كوم أمبو.
مواعيد انقطاع المياهوحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان مواعيد انقطاع المياه عن سكان هذه المناطق بدءًا من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 9 نوفمبر 2024 وحتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية لضمان توفير مياه شرب عالية الجودة مستقبلاً.
ومن جانبه وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف تأثير انقطاع المياه على المواطنين، وذلك من خلال توفير سيارات وفناطيس مياه نقية لتوزيعها في المناطق المتأثرة قبل فترة الانقطاع.
كما دعت الشركة المواطنين والجهات الخدمية إلى تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وأعلنت عن إمكانية التواصل عبر الخط الساخن 125 لطلب سيارات المياه المجانية عند الحاجة.
وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بتعاون الجميع لضمان مرور فترة انقطاع المياه بسلاسة ولتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال التطوير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انقطاع المياه أسوان إحلال وتجديد محطات المياه كوم أمبو نصر النوبة تطوير البنية التحتية سيارات مياه نقية محافظ أسوان خدمات المياه الخط الساخن 125 شرکة میاه الشرب والصرف الصحی انقطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.