تنظر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 4736 لسنة 2022، جنايات التجمع.

ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.

ووجه لبعض المتهمين تهم نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون

تعتبر جريمة نشر الأخبار الكاذبة من الجرائم الخطيرة، والتي من الممكن أن تستهدف في بعض الأحيان الأمن القومي المصري، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات بشأن جريمة نشر الأخبار الكاذبة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

نشر أخبار كاذبة.. نيابة أكتوبر تخلي سبيل عضو مجلس نقابة الأطباءفبركة وأخبار كاذبة.. محمد فضل يتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك الأخبار الكاذبة نشر الأخبار الكاذبة الأمن القومي المصري قانون العقوبات تكدير السلم العام

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. استكمال محاكمة 6 متهمين في قضية خلية العجوزة
  • خلال ساعات.. النطق بالحكم على متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج
  • تأجيل اولي جلسات محاكمة متهم بإستهداف الكنائس بمدينة نصر لـ 13 يوليو
  • تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـالخلية الإعلامية لـ12 يوليو
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 58 متهمًا في قضية «خلية العمرانية الإرهابية»
  • غدًا.. استكمال محاكمة 58 متهمًا في قضية «خلية العمرانية الإرهابية»
  • إعادة محاكمة 5 متهمين بـ«الخلية الإعلامية».. غدًا
  • سماع الشهود في محاكمة 58 متهما بـ «خلية العمرانية».. غدًا
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون
  • تعليم أسيوط تحذر من تداول أخبار كاذبة حول نتائج الشهادة الإعدادية