المشدد 15 عامًا لمُدانين بترويج المخدرات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، حكمًا بمعاقبة شابين مقيمين بإحدى قرى مركز ومحافظة كفر الشيخ، بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمهما مبلغ 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهما المصاريف، لاتهامهما بالإتجار في المخدرات.
كانت جهات التحقيق المختصة في محافظة كفر الشيخ قد أحالت كلا من"م.
وتبين من أمر الإحالة في القضية رقم 34138 لسنة 2024 جنايات مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2303 لسنة 2024 حصر كلي كفر الشيخ، أن المتهمين في يوم 7 أغسطس 2024 بدائرة مركز كفر الشيخ قد حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا (الحشيش) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازا وأحرزا بغير ترخيص ذخيرة "طلقة خرطوش"، تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض (مطواة) بدون ترخيص أو مبرر من الضرورتين المهنية أو الحرفية وذلك بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، وبتداول القضية بالمحكمة أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات كفر الشيخ السجن المشدد المخدرات کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، كما تم ضبط عميلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية "مقلدة" – الأدوات المستخدمة فى تزييف العملات المقلدة ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تزوير العملات في القانون
وضع قانون العقوبات ، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".