إحالة سائق سرق مبلغا ماليا من مؤسسة خيرية للمحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالأزبكية، بإحالة سائق بتهمة سرقة مبلغ مالي من إحدى المؤسسات الخيرية، لمحكمة الجنايات.
كان رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط سائق سيارة لدى صاحب إحدى المؤسسات الخيرية بالأزبكية؛ لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كان من المقرر تسليمه لإحدى المؤسسات الخيرية الأخرى، إلا أنه لم يقم بذلك أو العودة بالسيارة.
وتم بإرشاده ضبط السيارة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه لدى أحد أصدقائه- سيئ النية- مقيم بالمنوفية، وضبط باقي المبلغ لدى سائق مقيم بمحافظة الغربية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية ومرتكبي جرائم السرقات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بهتك عرض طليقته بالتجمع للجنايات -خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة المتهم بهتك عرض طليقته بالتجمع الخامس أمام نجلته إلي الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استغل تواجده بمسكنها لكونه طليقها وباغتها بالاعتداء عليها أمام طفلته قاصداً هتك عرضها
كما قام المتهم بخدش حياء الطفلة حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بأن خلع ملابسه امامها مظهراً عورته.
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".