استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شاباً من بلدة طمون جنوب طوباس، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

جيش الاحتلال يُعلن إصابة جنود إسرائيليين جنوب غزة مجلس الأمن الروسي: سيرجي شويجو يبدأ زيارة للصين.. غدًا


وذكر مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب جلال عبد الغني بني عودة (46 عاماً)، بعد استدعائه للتحقيق معه.


وعلى صعيد آخر، تشهد الجامعات الإسرائيلية موجة مقاطعة غير مسبوقة للأكاديميين فيها منذ بداية الحرب على غزة، وصلت إلى أكثر من 300 حالة مقاطعة، وفق معطيات لجنة رؤساء الجامعات، التي نشرت اليوم الأحد.

وسجلت بلجيكا أعلى عدد من حالات المقاطعة لأكاديميين إسرائيليين ووصلت إلى أكثر من 40 حالة، تلتها الولايات المتحدة مع أكثر من 35 حالة مقاطعة، ثم بريطانيا مع أكثر من 20 حالة، وهولندا أكثر من 15 حالة مقاطعة، كما سجلت إيطاليا أكثر من 10 حالات مقاطعة في أعقاب مبادرة أطلقها اتحاد الأكاديميين فيها.

ويتم التعبير عن مقاطعة الجامعات والأكاديميين الإسرائيليين بأشكال متعددة، وأبرزها رفض نشر مقالات علمية التي بلغ عددها 50 حالة تقريبا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي غزة طمون طوباس جرائم الاحتلال الإسرائيلي قوات أکثر من

إقرأ أيضاً:

حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام

حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانونتأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

طباعة شارك المفرقعات قانون العقوبات المواد المتفجرة غرض إرهابي الإعدام

مقالات مشابهة

  • طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا...حالة الطقس اليوم الأحد 14ديسمبر2025 فى المنيا
  • عبر الخريطة التفاعلية.. ما أهمية المنطقة التي وقع فيها كمين تدمر؟
  • سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
  • حروب الشيطنة إنقاذ لسمعة الكيان الصهيوني
  • قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوبي طوباس
  • مقررة أممية تنتقد توقيع كوستاريكا اتفاقية التجارة الحرة مع الكيان الصهيوني
  • “الديمقراطية” تدين بشدة تراجع بوليفيا عن مقاطعة الكيان الإسرائيلي
  • مصطفى: ما تعانيه طوباس جزء من مخططات الاحتلال لقضم الأرض
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
  • “حماس” تدين بشدة قرار حكومة بوليفيا استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني