قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لسائق موتسيكل لاتهامه بخطف وهتك عرض ربة منزل، بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

عقدت المحكمة برئاسة السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد، وخالد على إبراهيم على، والمستشار احمد عمر محمد حسين، ووكيل النياية محمد عبد الرحمن وأمانة سر محمد فرحات.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7359 /2023 جنح مركز طوخ والمقيدة برقم 2386 لسنة 2023 كلي شمال بنها، بأن المتهم “خالد ع” سائق موتوسيكل بأنه يوم 22/3/2023 بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، خطف بالإكراه المجني عليها، "ر.ا.ع" بأنه وحال استقلالها الدراجة الآلية قيادة المتهم لتوصيلها لوجهتها انحرف بها لطريق بعيداً عن أعين المارة.

وأوضح أمر الإحالة، بأن اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والذي ما إن ظفر بها على إثر ارتكاب جريمته محل الاتهام.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأوضحت المجني عليها بتحقيقات المباحث، أنها وحال استقلالها الدراجة الآلية رفقة المتهم لتوصيلها لوجهتها وايان سيرهما بالطريق انحرف المتهم لطريق نائي بعيداً عن أعين المارة وتوقف بدراجته الآلية ففطنت لأمره وحاولت الفرار إلا أن المتهم أمسك بها متعديا عليها بالضرب لشل مقاومتها واعتدى عليها كما هو مبين بالتحقيقات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية محكمة جنايات بنها اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة  فى عيد الاضحى .

فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بيطري أسوان: ذبح 1068 رأس ماشية بالمجازر الآلية المعتمدة خلال ثالث أيام العيد
  • «الصحة» تُعلن فحص 7 ملايين و909 آلاف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر
  • عاجل|الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد ميداني بارز في غزة متهم بخطف وقتل شيري بيباس وطفليها
  • قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية
  • هل يفلت المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين من المؤبد؟.. جلسة حاسمة بعد العيد
  • ضبط المتهم باقتحام منزل طليقته فى أكتوبر
  • حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
  • حبس شخص لاتهامه بالتزوير في الأوراق الرسمية بالمنوفية
  • بعد العيد.. الاستئناف تحدد مصير المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
  • تجديد حبس سائق سيارة لاتهامه بدهس شاب