أثار ظهور الطبيبة وسام شعيب، وهي مختصة في طب النساء والتوليد من مدينة كفر الدوار، جدلًا واسعًا بعدما تحدثت في مقطع فيديو عن تفاصيل حالة طبية تضمنت حمل فتاة قاصر ومواضيع تتعلق بالحمل في ظروف غير شرعية. وقد اعتبر العديد من المتابعين أن الفيديو يمثل انتهاكًا لخصوصية المرضى وخرقًا لأخلاقيات المهنة الطبية.

وفي تعليق قانوني على الحادثة، أوضح المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ينص على عقوبات تتعلق بإفشاء الأسرار المهنية. وقد جاءت المادة 310 من القانون لتشير إلى أن "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سرًا خاصًا اؤتمن عليه، فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بالإبلاغ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه".

كما نص قانون جرائم الإنترنت على عقوبات أشد في حالة عرض محتوى مسيء أو متعلق بأمور خاصة بالغير، حيث يُعاقب الشخص بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، إذا ثبت أنه قام بنشر محتوى يسيء إلى خصوصية الآخرين أو يكشف عن معلومات شخصية بشكل غير قانوني.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحبس والغرامة الخصوصية الطبية اخلاقيات النساء والتوليد انتهاك الخصوصية شكل غير قانوني فيديو الطبيبة وسام فتاة قاصر قانون العقوبات وسام شعيب

إقرأ أيضاً:

عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال ..تفاصيل

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك شائعات عقوبة عقوبة شائعات نشر شائعات

مقالات مشابهة

  • من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
  • الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
  • عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال ..تفاصيل
  • بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
  • الحبس مع الشغل عقوبة الإضرار بالحيوانات طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة ضد أنثي طبقا للقانون