تحذير من شراء الورقة الذهبية.. هل هي استثمار حقيقي أم تريند زائف؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حذّر المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات، من شراء الورقة الذهبية المتداولة حاليًا في الأسواق المصرية، والتي وصفها بأنها مجرد "تريند" لا يمثل استثمارًا فعليًا في الذهب.
وأوضح إمبابي خلال حديثه لبرنامج "مصر جديدة" أن هذه الورقة ليست ذهبًا فعليًا، حيث تحتوي فقط على 3 ملّي من الذهب وتباع بسعر تقريبي 150 جنيهًا، ولكن يتم الترويج لها بأسعار مرتفعة رغم عدم قيمتها الاستثمارية الحقيقية.
وأشار إمبابي إلى أن شراء هذه الورقة قد يتسبب في خسائر مالية للمستهلك، فعند محاولة بيعها، يخسر المشتري نحو 70% من قيمتها الأصلية.
كما أكد أن الإقبال عليها في الأسواق محدود، لافتًا إلى أن هذه الورقة الذهبية تُستخدم كقطعة تذكارية وليست وسيلة للادخار أو الاستثمار الموثوق.
تأثير سعر صرف الدولار على أسعار الذهب في مصركما أضاف إمبابي أن أسعار الذهب في السوق المصري تتأثر بشكل كبير بسعر صرف الدولار، موضحًا أن هذا التأثير أكبر من تأثير الأسعار العالمية للذهب.
ويعود ذلك إلى اعتماد مصر على استيراد الذهب، مما يجعل سعره المحلي حساسًا لأي تقلبات في سعر الدولار.
نصائح للمستثمرين في سوق الذهبينصح الخبراء المستثمرين بالتحقق من القيمة الفعلية للمنتجات الذهبية قبل الشراء، خاصةً مع انتشار بعض المنتجات التي لا تضمن للمستهلك قيمة استثمارية عند إعادة بيعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الذهب استثمار الذهب سعر الدولار منصة آي صاغة سوق الذهب المجوهرات
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 طن دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة