تنفيذ حُكم القتل في مواطنين أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما والتخابر مع عناصر إرهابية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الداخلية، بياناً اليوم، بشأن تنفيذ حكم القتل في مواطنين أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والتخابر مع عناصر إرهابية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
وقال تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا).أخبار قد تهمك وزارة الداخلية تستعرض مبادرة المسار الذكي في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 13 نوفمبر 2024 - 11:36 مساءً انطلاق منافسات بطولة كأس وزارة الداخلية الـ 14 لكرة القدم للقطاعات الأمنية 12 نوفمبر 2024 - 5:35 مساءً
أقدم كل من / علي بن عبدالله بن صالح الصيعري، و / عبدالعزيز بن أحمد بن مصلح العمري – سعوديي الجنسية -، على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والتخابر مع عناصر إرهابية وتقديم الدعم والتمويل للإرهاب، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأعراض والأموال، والانضمام لكيان إرهابي، والمشاركة في أعمال إرهابية في مناطق الصراع والقتال، وقتل عدد من الأشخاص، والانضمام لعناصر إرهابية لارتكاب عملية تفجير إرهابية داخل المملكة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وإعداد منزل أحدهما وكرًا لاجتماع الإرهابيين وتقديم الدعم لهم.
وبإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا.
وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين يوم الخميس 12 / 5 / 1446هـ الموافق 14 / 11 / 2024م، بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
احذر ارتكابها في عيد الأضحى.. 4 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة المالية
يحتفي المسلمون بعيد الأضحى يوم الجمعة القادم ، الموافق 6 من شهر يونيو الجاري .
ويرتكب المواطنون أفعال عدة خلال احتفالهم بالأعياد، دون الأخذ في الاعتبار أنهم يرتكبون جرائم تعرضهم للمسائلة القانونية، والتي نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي .
عقوبة تصوير المواطنون دون إذن
يلجأ البعض لإلتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض ، الأمر الذي جعل المشرع المصري يتصدى لمثل هذه النوعية من الجرائم.
وتصدى القانون لتلك الجرائم بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 309.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية حيث نص على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
عقوبة التحرش الجنسيوفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة هتك العرض
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد.